العام، وكان من حقه التقديم عليه، وإنما منع من الأخذ بكليهما لزوم محذور الاستيعاب بخلاف المقام، فإن أحدهما وهو العام الآخر ليس كذلك - كما عرفت - فيقدم الأخص من ذلك العام عليه كائنا ما كان، فإذا قدم عليه ينحصر مورده في مورد اجتماعه مع العام الآخر، فلا بد من تقديمه على العام الآخر فيه، إذ لو أخرج مورد الاجتماع عنه يلزم طرح النص، حيث أنه نص في المقدار المذكور المنحصر مورده في محل الاجتماع، بخلاف إخراجه عن العام الآخر، لفرض عدم انحصاره مورده فيه، فيكون طرحه طرحا للظاهر وتأويلا فيه، فيتعين.
وتظهر الثمرة بين ما اخترنا وبين ما اختاره المصنف (قدس سره) من ملاحظة النسبة بين عام وبين معارض آخر له، بعد تخصيصه بما حقه التخصيص به في المتعارضات المختلفة النسب فيما إذا كان عامان من وجه متعارضان مع خاصان مطلقا بالنسبة إلى أحدهما وكان أحدهما على وجه إذا قدم على الأعم منه تنقلب نسبته مع الخاص الآخر إلى العموم من وجه.
فعلى ما اخترنا من ملاحظة النسبة السابقة والعمل على طبقها يقدم الخاص الآخر عليه - أيضا - وعلى ما اختاره يكون حكمه مع العام حكم العامين من وجه.
فربما يقدم العام عليه لاشتماله على بعض المرجحات من حيث الدلالة، أو السند.
لكن الظاهر من قوله (قدم ما حقه التقديم ثم لوحظ النسبة مع باقي المتعارضات) التزامه بتقديم الخاص الآخر عليه في المثال المذكور - أيضا -، لأنه - أيضا - مما حقه التقديم ومعه لا يكاد يوجد مورد تظهر الثمرة بينهما فتأمل.
ثم إنه بقي شيء لم ينبه المصنف (قدس سره) عليه وهو حكم صورة عدم انقلاب النسبة بعد تقديم ما حقه التقديم من المتعارضات.