وارد عليه إذا كان قطعيا من جميع الجهات، وحاكم عليه إذا كان ظنيا من حيث الصدور، وعلى أي تقدير يكون المخصص المنفصل شارحا للمراد منه، سواء كان واحدا أو متعددا، إلا أنه إذا كان قطعيا من جميع الجهات يكون شارحا له بنفسه، وإذا كان ظنيا من حيث الصدور يكون شارحا بمقتضى دليل صدوره، ولا فرق في صورة التعدد بين الأول من المخصصات المنفصلة وبين المتأخر عنه في كون كل واحد منهما شارحا لأمر واحد وهو ذلك الظهور، فإذا وردت مخصصات منفصلة بالنسبة إلى مراتب متعددة من مؤداه فكلها شارحة له في تلك المراتب ورافعة لجواز التمسك به فيها من غير فرق بين ما إذا اتفقت جملة منها، أو جميعها على إخراج بعض تلك المراتب، كأن تكون النسبة بين تلك الجملة أو الجميع هي العموم من وجه - كما في المثال الذي ذكره المصنف (قدس سره) - وبين ما إذا لم يتفق، فإذن لا ترتيب ولا تدرج في العمل بتلك المخصصات المتعددة المنفصلة إذا تواردت على العام متعاقبة، بل الكل في مرتبة واحدة من حيث كونها شارحة ومؤولة له ورافعة للعمل بمقتضاه وإن تدرجت في الوجود.
والحاصل: أن التعارض وإن كان يلاحظ بالنظر إلى ظاهر الدليلين بالنسبة إلى الإرادة وإن كان ظهورهما مستندا إلى القرينة لا الوضع، لكن العام المخصص بالمنفصل قبل تخصيصه به ظاهر - بمقتضى الوضع - في إرادة جميع الأفراد، وبعد ورود المخصص المنفصل لا يزول عنه ذلك الظهور بحيث يعد من المجملات عرفا، بل هو باق على حاله، وإنما يرفع اليد عن العمل به فيما ورد الدليل على إخراجه وإرادة تمام الباقي ليست بظهور آخر ممتاز عن ذلك الظهور، بل إنما هي بذلك الظهور، فكلما جاء له المعارض لا بد من ملاحظة التعارض بينه وبين العام بالنظر إلى ذلك الظهور وأخذ النسبة بينه وبين ذلك المعارض منه بلغ ما بلغ.
والفرق بين المنفصل والمتصل أن الثاني يرفع ظهور العام الثابت له لولاه