والأوفق بمذاق المصنف (قدس سره) - في جعل المخصص المنفصل موجبا لإجمال العام - أن يعلل عدم رجوع النسبة على تقدير التخصيص بالمنفصل إلى العموم من وجه بأن المنفصل يوجب رفع الظهور الأول للعام ولا يحدث معه ظهور آخر في تمام الباقي الذي تكون النسبة بينه وبين دليل الضمان في الذهب والفضة هي العموم من وجه، بل يكون مجملا، والقدر المتيقن منه حينئذ إنما هو غير الذهب والفضة المصوغتين - أيضا - فلا يكون له حينئذ عموم من وجه حتى تتحقق النسبة المذكورة، لانحصار مؤداه - حينئذ - وهو المتيقن في مورد واحد، وهو غير الذهب والفضة مطلقا، والنسبة بينه باعتبار ذلك المتيقن وبين الدليل المذكور إنما هي التباين الكلي، لعدم صدق غير الذهب والفضة على الإطلاق على شيء منهما في شيء من أقسامه حتى المصوغ.
قوله - قدس سره -: (قلنا: هذا - أيضا - لا يمنع قصور كل واحد من الدلالة) (1) حاصله بتوضيح منا: أن المفروض وقوع التخصيص بالدراهم والدنانير في روايتين مستقلتين فيلغى الحصر المستفاد بمقتضى التخصيص بالاستثناء في كل منهما، لمعارضته بالحصر المستفاد من الأخرى بمقتضى الاستثناء، وحصر المستثنى في ما عدا الدراهم والدنانير مبني على وقوع استثنائهما في كلام واحد، والمفروض عدمه، فحينئذ فالقدر المتيقن من مجموع الروايتين خروج الدراهم والدنانير عن مطلق العارية من غير دلالة لهما على انحصار المستثنى فيهما، فتكونان قاصرتين عن إفادة الانحصار المطلق.
قوله - قدس سره -: (فان قيل إخراج الدراهم والدنانير خاصة) (2)