آدم (عليه السلام) أكل البر فأكل وأطعم، وفيها ما تشتهي الأنفس، فكيف عوقب؟
وعن قوله: ﴿أو يزوجهم ذكرانا وإناثا﴾ (١)، يزوج الله عباده الذكران، وقد عاقب قوما فعلوا ذلك؟
وعن شهادة المرأة جازت وحدها، وقد قال الله: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (2).
وعن الخنثى وقول علي (عليه السلام): " يورث من المال "، فمن ينظر إذا بال إليه؟ مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليه الرجال، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء، وهذا ما لا يحل، وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل.
وعن رجل أتى إلى قطيع غنم، فرأى الراعي ينزو على شاة منها، فلما أبصر بصاحبها خلى سبيلها، فدخلت بين الغنم، كيف تذبح، وهل يجوز أكلها أم لا؟
وعن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار، وإنما يجهر في صلاة الليل؟
وعن قول علي (عليه السلام) لابن جرموز: " بشر قاتل ابن صفية (3) بالنار "، فلم يقتله وهو إمام؟
وأخبرني عن علي (عليه السلام) لم قتل أهل صفين، وأمر بذلك مقبلين ومدبرين، وأجاز (4) على الجرحى. وكان حكمه يوم الجمل أنه لم يقتل موليا، ولم يجز على