سهمان وللمرأة سهم. قال أبو حنيفة: هذا علم جدك، ولو حولت دين جدك لكان ينبغي القياس أن يكون للرجل سهم وللمرأة سهمان، لأن المرأة أضعف من الرجل... إلى آخر الرواية. فقام الامام الباقر وعانقه وقبل وجهه " (1). ومحور الوضع في هذه الرواية: أولا: إن أبا حنيفة كان يعمل بالقياس بخصوص النصوص الشرعية دون أدنى شك، فكيف ينكر ذلك في هذا الحديث الموضوع؟ ثانيا: أن مناط الحكم في قياس أبو حنيفة كانت علة جعل السهمين للمرأة، أنها أضعف من الرجل؛ وهو جوهر قياس أبو حنيفة. وهذا المنحى بالذات هو الذي حرمه أئمة أهل البيت (عليه السلام) من خلال تحريمهم عملية القياس في الاستنباط. ثالثا: أن المحاورة الواقعية جرت بين الامام الصادق (عليه السلام) وأبو حنيفة وقد رواها أحمد بن حنبل في مسنده (ج 1 ص 11 - 13) ورواها الحر العاملي في " الوسائل " (ج 18 ص 29). ومفادها ان أبا حنيفة دخل على الامام الصادق (عليه السلام) من غير اذن في قصة نذكر منها مطلب الحاجة في هذا المورد: " قال الامام (عليه السلام): إتق الله ولا تقس في الدين برأيك فإن أول من قاس إبليس. إلى أن قال: ويحك أيهما أعظم: قتل النفس أو الزنا؟ قال (أبو حنيفة):
قتل النفس. قال (عليه السلام): فإن الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. ثم أيهما أعظم: الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة. قال (عليه السلام): فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فكيف يقوم لك القياس. فاتق الله ولا تقس " (2). وتلك السياسة الفاشلة لحكام بني أمية في قلب الأحداث وتغيير الوقائع لم تثمر على الصعيد العملي، فقد تمسك أصحاب أئمة الهدى (عليهم السلام)،