الوضوء، ولم يعتبروا مماسة اليد لظاهر القدمين. أما فقه أهل البيت (عليهم السلام) فقد اعتبر المماسة ولم يسوغ بغيرها، كما بينت الرواية. ولقد دل الكتاب العظيم على اعتبار المماسة في آية الوضوء وهي ظاهرة أشد الظهور فيما حكم به الإمام الباقر (عليه السلام).
الوصية للكعبة:
أوصى رجل بألف درهم للكعبة، فجاء الوصي إلى مكة وسأل، فدلوه إلى بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر، فقالوا له: برئت ذمتك ادفعه إلينا، فقال الناس:
سل أبا جعفر، فسأله، فقال: إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به، أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته، أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء.
طفل في بطن الميت:
ومن المسائل المشكلة التي سئل عنها (عليه السلام) فقد سئل عن امرأة ضربها الطلق فما زالت تطلق حتى ماتت والولد يتحرك في بطنها، ويذهب ويجيء.
فقال (عليه السلام): يشق بطن الميت ويستخرج الولد (1).
الجهر والاخفات في الصلاة:
ذهب فقهاء المذاهب الإسلامية إلى ان الجهر في صلاة الاخفات أو الاخفات في صلاة الجهر متعمدا غير مبطل للصلاة، أما في فقه أهل