يؤخذ بالمشهور ويطرح الآخر ولا يؤخذ به، وهذا في مقام الرواية لا الفتوى طبعا.
ب - موافقة الكتاب والسنة: " لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه ".
وهذه هي القاعدة والمقياس الثاني الذي وضعه الإمام (عليه السلام) لعلاج تعارض الأخبار وتضاربها، وذلك بعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق كتاب الله أو سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذاك الذي يؤخذ به ويطرح الآخر.
ج - الترجيح بأحوال الرواة: " خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما ".
أما الطريق الثالث لمعرفة الخبر الصحيح من السقيم هو النظر في صفات الراوي وأحواله من حيث الوثاقة والعدالة. وفي حال عدم توفرهما في الراوي يكون خبره مردودا ومطعونا فيه. أما لو جاء حديثان أو روايتان عن ثقتين عادلين كما تشير إليه الرواية، فإنه يؤخذ بخبر الأوثق الأعدل منهما.
وهناك قواعد أخرى ذكرت عنهم (عليهم السلام) في التثبت من الأخبار وصحة ورودها عنهم، منها قولهم: اعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء.
أحاديث الأئمة (عليهم السلام) ورواياتهم:
أما لو عدنا إلى أصل روايات الأئمة الأطهار (عليهم السلام) التي أثرت عنهم في مجال التشريعات والأحكام فهي لا تحكي آراءهم الخاصة وإنما هي امتداد لقول الرسول (صلى الله عليه وآله) ورأيه.
فهم إما أن ينقلوا أقوال النبي (صلى الله عليه وآله) وسيرته، وإما أن يحدثوا بما أودع لديهم من علوم النبوة ومكنون الرسالة، حيث ثبت تواتر الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأنهم أعدال الكتاب، والذي يكون نظيرا للقرآن الكريم، حري بأقواله ومروياته