وعلق صاحب تنقيح المقال بقوله - لأن الذي سأل أبو الحسن (عليه السلام) عنه يجوز أن يكون تزوج المرأة وهو لا يعلم ان لها زوج، فأفتاه بان ليس عليه شئ والذي سمع أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم ان لها زوجا ودخل بها فأوجب عليه الحد.
30 - محمد بن مسلم بن رباح (1) قال النجاشي (2): محمد بن مسلم بن رباح، أبو جعفر الأوقص الطحان، مولى ثقيف، وجه أصحابنا بالكوفة، فقيه، ورع، صحب أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام)، وروى عنهما، وكان أوثق الناس، له كتاب يسمى الأربعمائة مسألة في أبواب الحلال والحرام. مات سنة خمسين ومائة.
عده الشيخ (3) في رجاله.. تارة: من أصحاب الباقر (عليه السلام) قائلا: محمد بن مسلم الثقفي الطحان، الطائفي وكان أعور. وأخرى: في أصحاب الصادق (عليه السلام) (4)، قائلا: محمد بن مسلم بن رباح الثقفي أبو جعفر الطحان، اسند عنه، قصير حداج، روى عنهما (عليهما السلام)، وروى الناس منه العلاء بن رزين القلاء، مات سنة خمسين ومائة وله نحو سبعين سنة ".