للصفحتين وحجرا للمخرج (و) اعلم أن ظاهر خلوا الاخبار عن ذكر المبالغة في الاستجمار بما يزيد عن المعتاد هو انه يكفي مع إزالة العين دون الأثر لان الأثر لا يزول الا بمبالغة تامة خارجة عن المتعارف وهو حرج ينافيه تشريع الاستجمار للرخصة والتسهيل وظاهر العبارة طهارة المحل كما هو صريح الفاضلين والشهيدين والمحقق والثاني وظاهر المفيد فيما تقدم منه والمبسوط حيث ذكر انه لا باس بغسل المخرج بالمايع المضاف بعد استجمار وحكى عن صريح النزهة لابن سعيد بل ظاهر الفاضلين انحصار الخلاف في الطهارة بعد الاجماع على العفو عن اثر النجاسة في الشافعي وأبي حنيفة مستدلين ببقاء اثر النجاسة واستدل الفاضلان قدس سرهما على الطهارة بقول صلى الله عليه وآله لا تستنجوا بالعظم والروث فإنه لا يطهر ان وكانه في مقابل العامة والا فالرواية غير ثابتة عندنا مضافا إلى معارضتها بظاهر قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين المفسر بالاستنجاء بالماء وكذا قوله فيه رجال يحبون ان يتطهروا فان ظاهر الاطلاق عدم كون الاستجمار تطهير أصلا والأولى الاستدلال بظهور اخبار الباب في كون الاستجمار مطهرا كالغسل أو قوله (ع) في صحيحة زرارة لا صلاة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بناء على أن المراد بالطهور الأعم مما يرفع الخبث وكيف كان فإذا لم يتق المخرج عن العين بالثلاثة وجب الزائد حتى نقى بلا خلاف مضافا إلى الأصل بناء على انصراف الاطلاقات إلى الغالب من حصول النقاء بها ويؤيده حسنة بن المغيرة بناء على تسليم ظهورها فيما يعم الاستجمار وحملها على نفى الحد في طرف الزيادة لمعارضة اخبار الثلاثة اعتبار الظاهرة في أنه (لو نقى بدونها اكملها وجوبا) وفى انه (لا يكفي استعمال الحجر والواحد من ثلاث جهات) كما تقدم من ظاهر الفقيه وهو ظاهر المبسوط وجمل السيد والكافي و السراير والمصنف والشهيد الثاني وجماعة لظاهر تلك الأخبار المؤيد بتقييد الاحجار بالابكار في بعض تلك الأخبار بناء على أن المراد بتعدد الاحجار في المطلقات وإن كان تعدد المسحات الا ان المراد بالبكر الحجر الغير المنفعل بهذا الاستنجاء فيشترط في المسحة الثانية كونه بحجر غير مستعمل في هذا الاستنجاء هذا كله مضافا إلى الأصل وعدم الاطلاق عدا ما عرفت مما عرفت حاله خلافا للعلامة وجماعة ممن تأخر عنه مستندين إلى اطلاق النقاء واذهاب الغايط في الروايتين السابقتين بعد دعوى ظهور اخبار الثلاث في تثليث المسحات بل قطع به في المختلف وجعله من الواضحات حيث قال أي عاقل يفرق بين كونه متصلا ومنفصلا ويشهد له انه يلزم من الاقتصار على ظاهر الاخبار عدم جواز غير الحجر وهو خلاف الاتفاق لكن في الاطلاقات ما عرفت واما اخبار التثليث فهى مشتملة على خصوصيات ولا يلزم من التعدي عن بعضها لأجل تنقيح المناط بنص أو اجماع قولي أو عملي التعدي عن الباقي بل مدار الاستنباط من النصوص الخاصة في كل باب من أبواب الفقه بل كل مسألة على الغاء بعض الخصوصيات والاقتصار على بعضها والاجماع هنا منتف لمكان الخلاف بل اشتهاره كما عن بعض الأساطين وان ادعى في الروض اشتهار الخلاف وكانه بين المتأخرين بقى دعوى القطع بالغاء خصوصية التعدد كما تقدم عن المختلف والعهدة على مدعيه فان القطع مع كون الخلاف معروفا في المسألة بعيد الحصول واما التعدي عن الاحجار كل جسم طاهر قالع للنجاسة فهو المشهور بل عليه في الغنية كما عن الخلاف دعوى الاجماع ويشهد له جعل الأصحاب كلا المنع عن الاستنجاء بالعظم والروث والمحترم من قبيل الاستثناء ويؤيده تعليل المنع في بعض الأخبار بما هو كالمانع ففي رواية ليث المرادي سئلته عن استنجاء الرجل بالعظم والبعر والعود فقال إما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فان السكوت عن حكم العود وتعليل المنع يما يخص العظم والروث مشعر بوجود المقتضى في الكل ووجود المانع في طعام الجن مع أن الاستنجاء بالمدر والخزف والكرسف منصوص في روايتي زرارة والعود في رواية ليث المتقدمة وقد يتمسك في ذلك تبعا للمبسوط والمعتبر باطلاق النقاء واذهاب الغايط في الروايتين المتقدمتين ومن المعلوم ان الاطلاق فيها ليس مسوقا لبيان ما به الاستنجاء بل لو سلم لها اطلاق فإنما هو بالنسبة إلى مقدار المسح كما يشعر به لفظ الحد وكلمة حتى في بعض نسخ الرواية اعلم أنه يشترط فيما يستنجى به أمور (أحدها) ما أشار المصنف قده إليه بقوله (ولا يستعمل الحجر المستعمل) سواء انفعل أم لا كالثاني والثالث المستعمل بعد النقاء كما يقتضيه اطلاق اطلاق جماعة منهم المفيد قده فيما تقدم من عبارته التي جمع فيها بين اشتراط الطهارة وان لا يكون مستعملا في إزالة نجاسة ومنهم ابن حمزة في الوسيلة حيث جعل من التروك الواجبة استعمال الحجر المستعمل والحجر النجس وحينئذ فلا يجدى التطهير في المنفعل لان غاية الأمر صيرورته كغير المنفعل ولعله لظاهر الابكار في المرسلة المتقدمة المعتضدة بالأصل لكن عن المصابيح انه لو طهر المتنجس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله اجماعا ويقرب هذه الدعوى اكتفاء ابن زهرة في معقد اجماعه عن هذا الشرط باشتراط الطهارة وهو أيضا ظاهر المبسوط فإنه وان اشترط أو لا عدم الاستعمال الا انه اطلق فيما بعد أن الحجر المتنجس إذا طهر جاز استعماله ولا يبعد حمل كلام الأولين على ما قبل إزالة النجاسة ولذا جاز لغيره استعماله وصرح المحقق الذي ذكر في شانه انه لسان القدماء في المعتبر بان مرادنا بالمنع من الحجر المستعمل الاستنجاء بموضع النجاسة منه إما لو كسر واستعمل المحل الطاهر منه جاز وكذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل أو غيره وتبعه في هذا التصريح جل من تأخر عنه كالعلامة والشهيدين في اللمعة وشرحها والمحقق الثاني وابن فهد وغيرهم وما ادعاه في المصابيح من الاجماع قريب جدا فيعم الابكار في الرواية لما رجع إلى طهارته السابقة فان ما أزيل تلوثه كغير الملوث ابتداء وان أبيت الا عن ظهوره في غير المستعمل رأسا بينا الا ضعف الرواية وعدم صلوحها لتقييد المطلقات فليحمل على ما ذكرنا ولو على جهة التأويل أو على الاستحباب هذا
(٧٥)