كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٦٩
وهو بلوغ الانسان حدا يستنكف بحبلته عن النظر إلى سوأته ثم الحفظ الواجب يتحقق بعدم تعريض العورة للنظر بالكشف في موضوع لا يا من عن وجود الناظر فيه أو تجدده واما النظر ففي كون حرمته كذلك فيحرم الوقوف من دون غض في موضع لا يا من وقوع نظره على المحرم أولا وجهان من اطلاق الامر بغض البصر آية ورواية ومن ظهور إرادة غضه عن المحرم والأول أقوى والثاني أحوط (ويستحب ستر البدن كله) بقعوده في مكان لا يراه الناس لقوله (ع) في مدح النبي صلى الله عليه وآله انه لم ير على بول ولا غايط وفى مدح لقمن على نبينا واله وعليه السلام انه لم يره أحد على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدة تستره وتحفظه وقوله (ع) من اتى الغايط فتستر أما ستر بدنه بعباء ونحوه كما يقتضيه مقابلة البدن بالعورة في عبارة المصنف قده فلم أعثر على دليل استحبابه (ويحرم استقبال القبلة) عينا أو جهة واستدبارها بمقاديم بدنه ومنها أصل القضيب و البيضتان فالمستلقى على القبلة مستقبل خصوصا إذا رفع ساقيه وبال أو تغوط أو مستدبر وكذا المضطجع الموجه إلى القبلة وبالجملة فالاستقبال بالنسبة إلى الكل شئ واحد والاختلاف في هيئات المستقبل وما اختاره من الحرمة هو المشهور وفى الغنية كما عن الخلاف عليه الاجماع ويشهد له ظواهر اخبار غير نقية السند أو الدلالة ومن ثم اختار بعض الكراهة والعمل على المشهور ثم إن في غير واحد من الاخبار حرمة استقبال القبلة ببول ولا غايط وبمثله عبر جماعة وظاهره انه لو انحرف بعورته عن القبلة حين البول لم يضر الاستقبال بساير بدنه وأظهر من ذلك قول الشهيد في الألفية ويجب ستر العورة والانحراف عن القبلة بها قبل ويظهر ذلك من التفتيح حيث حرم الاستقبال بالفرج دون الوجه والبدن فمن بال مستقبلا و حرفت ذكره عنها لم يكن عليه باس أقول الظاهر أن هذا التفريع استنباط من الناضر في عبارة التفتيح والا فصرف طرف الذكر وعن القبلة لا يوجب انحراف تمام الفرج عنها قال شارح الموجز في شرح قول أبى العباس قدس سره ويجتنب القبلة وعكسها عند الحاجة بفرجه إلى اخره وانما قال بفرجه لم يقل بالبول لان المحرم هو الاستقبال بالفرج لا بالبول فلو استقبل بفرجه وميل إحليله إلى غير القبلة وبال كما يفعله بعض الجهال لم يجز إذ لا فرق بين أصل الفرج وطرفه انتهى اللهم الا ان يدعى ان الظاهر من الاستقبال بالفرج جعل رأس الفرج مما يلي القبلة فالقضيب إذ انحرف رأسه عن القبلة لم يستقبل به ولذا تكلم غير واحد في عبارة الشهيد في الألفية واستظهر بعضهم منها كفاية إمالة طرف القضيب لصدق الانحراف بها واخر فجعل باء التعدية متضمنا لمعنى المصاحبة فمعنى سرت به أو ذهبت به أخذته معي في السير والذهاب ورده الأول بتصريح جماعة على عدم الفرق بن همزة التعدية وبائها ونقضه اخر بقوله تعالى ذهب الله بنورهم لكن هذا كله مستغنى عنه بحمل العورة على مجموع القبل والدبر إذ الانسان لا تمكنه الانحراف بها الا بانحراف بدنه عن القبلة نعم لو أريد خصوص العورة التي يتخلى خصوص العورة التي يتخلى منها أعني المخرجين فلا باس باستقبال البيضتين القبلة مع انحراف مخرج البول لأنه لم يستقبل القبلة ببول صح ما ذكر من أن ترك الاستقبال بالعورة يتحقق بتحريفها خصوصا مع تصريح الأخبار باستقبال القبلة ببول أو غايط الا انها واردة مورد الغالب من ملازمة الاستقبال بالبول الاستقبال بالبدن وندرة الانحراف بخصوص الفرج كما أنه يمكن دعوى ذلك في المطلقات منه الظاهرة في استقبال نفس المتخلي بان المناط الاستقبال بخصوص العورة الا انه لما كان محققا في الغالب باستقبال الشخص وقع النهى عن الجلوس مستقبلا لئلا يقع العورة إلى القبلة لكن هذا بعيد في اخبار الاستدبار فان الظاهر منها مرجوحته الاستدبار من حيث مخالفته لاحترام القبلة وخصوص العورة لادخل لها في هذا المعنى لان البول على ظهر القبلة وكذا مواجهته بمقدم القضيب لا ينافي احترامها بخلاف جلوس الشخص مستدبرا لها لهذا الفعل فقد يمكن ان يلاحظ فيه نوع من الإهانة وكيف كان والمشهور هو المتعين بل لم نجد من صرح بخلافه وان حكى عن مجمع الفوائد انه نسب ذلك إلى توهم بعض وحكاه في الحدائق صريحا والأحوط الجمع بين الانحراف بتمام البدن والعورة معا فلا يدير العورة إلى طرف القبلة إذا كان غير مستقبل ببدنه ويستوى (في ذلك الصحارى والأبنية) لاطلاق الاخبار وضعف ما استدل به للجواز في الأبنية كما سيجئ {و} حينئذ {يجب الانحراف} بالبدن أو العورة {عن القبلة في موضع قد بنى على ذلك} ان أمكن والا لم يقعد في ذلك الموضع مع التمكن من غيره وعليه يحمل صحيحة ابن بزيع قال دخلت على أبى الحسن (ع) وفى منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلا لا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له ورواه البرقي في المحاسن فإنه لو سلم ان بناء الكنيف كان بأمر الإمام (ع) وان المراد بالكنيف المقعدة دون بيت الخلاء لم يدل ذلك على جواز القعود للتخلي على وضع البناء نعم في ذلك الرواية اشعار بكون الترك مستحبا لان المناسب في مقام بيان لطف الواجب ذكر العقاب المتوعد على تركه مقتصرا عليه أو مع ذكر الثواب الموعود على فعله كما في الصلاة دون الاقتصار على ذكر الثواب المقر عند بيان المستحبات لكن هذا الاشعار لا يرفع به اليد عن ظواهر الاخبار ثم إنه لو اشتبه القبلة وجب الفحص لثبوت النهى عن الاستقبال والاستدبار ولا يحصل الاجتناب عن النهى عنه الا بالفحص فلو لم يحصل الا الظن ففي وجوب العمل به وجه لعدم استقلال العقل بالتخيير بين الجهات في مثله والالتزام بسقوط التكليف مخالف لاطلاق الأدلة الا ان يدعى اختصاصها بصورة التمكن المفقود مع عدم العلم فتأمل ولو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار ارتكب الثاني لأنه أهون ولو دار الامر بين أحدهما وبين كشف العورة فالظاهر أهمية الستر ثم مقتضى الأصل الاقتصار في التحريم على حال التخلي فيجوز عند الاستبراء والاستنجاء لكن في
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263