وأبو العباس ونسبه في الحدائق الأصحاب أو الشرع كما في السرائر وهي بتحريك الراء حلقة الدبر (لو يجز) في تطهيره (الا الماء) اجماعا كما في التذكرة و الغنية وفى المعتبر انه مذهب أهل العلم وعن الانتصار انه لا خلاف فيه ويكفى ذلك بعد الأصل لانجبار الخبر العامي المروى في المعتبر والمنتهى عن الجمهور عن علي (ع) انكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء الاحجار وقوله (ع) يكفي أحدكم أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة والروايتان وان كانتا عاميتين الا ان استدلال الخاصة بها كاف في انتظامهما في تلك الأخبار خصوصا مع ما رواه الشيخ قده في العدة عن الصادق (ع) إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى وعنا فانظروا إلى ما رواه عن علي (ع) وبذلك كله يمكن تقييد ما سيجئ من اطلاق اخبار الاستجمار والاستغناء عن دعوى انصراف تلك الاطلاقات إلى صورة عدم التعدي حتى يرد عليه مضافا إلى منع الانصراف ان اللازم من ذلك الاقتصار في الحكم بطهارة ماء الاستنجاء أيضا على هذا المنصرف مع أن جماعة منهم كالشهيدين وغيرهما صرحوا بما يقتضيه اطلاق غيرهم أيضا من عدم الفرق هناك بين صورتي التعدي وعدمه مستندين في ذلك إلى الاطلاق فلا يقال إن المستند هناك لعله الاجماع والانصراف بحاله فيؤخذ به هنا نعم لو بنى على طرح الخبرين بناء على ما ذكره صاحب الحدائق من منع انجبار الاخبار العامية أو طعن في دلالتهما بان ظاهر الأولى الاستحباب ظاهر الثانية تجاوز محل العادة وهو أزيد من المخرج الذي هو معقد الاجماع تعين القول بمقتضى اطلاق اخبار الاستجمار والحكم بكفاية الاحجار الا مع التفاحش المخرج عن حد الاستنجاء الملتزم معه بنجاسة الماء كما قواه جماعة تبعا للمحقق الأردبيلي وشتان ما بينه وبين ما يظهر من بعض شراح الجعفرية حيث فهم المخرج الحقيقي وجعل الحواشي هي المتعدى إليها لاعنها والقول المفصل في ذلك أن المتيقن من معاقد الاتفاقات ما في السرائر من اعتبار تعدى الشرح الظاهر في التعدي عنه وهو أزيد من حواشي الدبر كما انها أزيد من المخرج فلا يضر وصول النجاسة إليه إذا كان ذلك بالخروج و إما إذا اتفق ذلك بعده فلا دليل على الرخصة ولهذا استجود في المنتهى ما اشترطه الشافعي من عدم قيام المتخلي معللا بان النجاسة تنتقل من مكان إلى مكان ولو شك في التعدي فالأصل عدمه واستصحاب النجاسة لا ينظر إليه لورود ذلك الأصل عليه فتأمل والا حوط الغسل ولو زال مقدار التعدي بالماء لم يصر الباقي كغير المتعدى نعم (إذا لم يتعد) مجموع ما خرج (كان مخيرا بين الماء) مع إزالة العين والأثر به (و) بين الاحجار المزيلة المعين بلا خلاف فتوى ونصا ففي صحيحة زرارة ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وفى صحيحة الأخرى جرت السنة في اثر الغايط بثلاثة أحجار ان تمسح العجان ولا تغسله وفى مرسلة بن عيسى جرت السنة في الاستنجاء بثلاث أحجار ويتبع بالماء وفى رواية يزيد بن معوية يجزى من الغايط المسح بالأحجار ولا يجزى من البول الا الماء وفى موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن التمسح بالأحجار قال كان الحسين (ع) يتمسح بالأحجار وفى صحيحة زرارة كان الحسين بن علي (ع) يستنجى بالكرسف ولا يغسل ومداومته (ع) على ترك الغسل مع أن (الماء أفضل) لما ورد في سبب نزول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وان الناس كانوا يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم مع كون المناسب له (ع) الجمع بين الماء الاستجمار الذي هو (أكمل) لبعض ما تقدم محمولة على بعض الوجوه المرجحة لترك هذا المستحب ثم ظاهر العبارة كغيرها استحباب الجمع مع التعدي ولا يكاد يظهر صريحا مما عثرنا عليه من الاخبار ويمكن الاستدلال عليه بما تقدم من رواية الجمهور عن علي (ع) ويؤيده ان الظاهر أن الأنصاري الذي نزل فيه الآية المذكورة استنجى بالماء بعد الاحجار مع لين بطنه الظاهر في التعدي لأنه لم يمكن ترك الاحجار المأمور بها في الاستنجاء قابل مع أنه يكفي في الاستنجاء فتوى الفقيه فكيف فتوى الجمع الكثير (و) اعلم أن ظاهر الأخبار المتقدمة انه لا (يجزى أقل من ثلاثة أحجار) وان حصل النقاء بما دونه كما هو صريح المقنعة والسرائر وظاهر المبسوط والكافي والمحكى عن المراسم وصريح الفاضلين والشهيدين وغيرهم بل عن جماعة انه المشهور في وشرح الجمل القاضي وعدد الاحجار عندنا ثلاثة لا يقصر على أقل منها ويكفى لهم قبل ظاهر الأخبار المتقدمة الأصل لعدم اطلاق حاكم عليه في المقام عدا ما يتراءى من حسنة بن المغيرة المتقدمة قلت هل للاستنجاء حد قال لا ينقى ماثمة أو حتى ينقى ماثمة كما في بعض النسخ قلت ينقى ماثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليه وموثقة يونس بن يعقوب أو صحيحة قلت لأبي عبد الله (ع) الوضوء الذي افترضه الله لمن جاء من الغايط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغايط ويتوضأ مرتين مرتين وفى الأول ان الظاهر كون مورد السؤال الاستنجاء بالماء لقلة وجوده بل استعماله في ذلك الأزمنة المتأخرة عن زمن الصحابة والتابعين ولان النقاء هنا وإن كان لغة النظافة التي هي صفة المحل لكن استناده هنا إلى ما في المحل قرينة على إرادة الإزالة وعموم الموصول يقتضى ظهوره في زوال جميع ما في المحل حتى الأثر الذي من الأجزاء وذلك لا يكون الا في الغسل بالماء ولان الظاهر أن الريح المسؤول عنه هو الباقي في المحل بشهادة وجودة في اليد والا فلا يمكن استشمام المحل ولا يكون ذلك الا في الغسل إذ مع المسح لا يوجد في اليد شئ ولان المراد من النقاء إما زوال العين واما زوال الأثر فعلى الأول لا يصح تحديد الاستنجاء به وعلى الثاني لا يصح تحديد الاستجمار به فتعين إرادة أحدهما وليس الا الاستنجاء بالماء إما للاتفاق على ارادته وان اختلفوا في إرادة الأعم منه واما لان الإرادة خصوص الاستجمار من لفظ الاستنجاء في غاية الندرة واما لان وجود الريح في المحل بعد الاستجمار لا يعلم الا من جهة العلم ببقاء الأجزاء اللطيفة وهي أولي بالسؤال عن انها تقدح في الطهارة أم لا من الريح وحينئذ فيكون السؤال
(٧٣)