(ع) قال يجزى من البول ان تغسله بمثله فهى ضعيفة سندا بالارسال ودلالة بعدم معلومية معارضتها للأولى الا على تقدير إرادة مثل المثلان الكائن على المخرج ومن المعلوم عدم تحقق الغسل به ولذا ارتكب الشيخ قده البعيد في تأويله بارجاع الضمير إلى البول الخارج وكيف كان فرواية المشهور لا قصور فيها من حيث السند والمعارض الا ان المراد بها لا يخلو عن التباس نظرا إلى أنه يحتمل فيه وجوه فالذي استظهر الشهيدان أو المحقق الثاني والفاضل الميسي من الرواية ومن كلام من عبر من الأصحاب بمتنها هو الغسل مرتين قال في الذكرى واما البول فلا بد من غسله ويجزى مثلاه مع الفصل للخبر ويمكن استظهار ذلك من العلامة حيث اختار في المنتهى مذهب أبي الصلاح من كفاية إزالة العين واحتج عليه بكفاية ذلك في الغايط نفى البول بطريق أولي ثم ذكر رواية المثلين وتوقف فيها من جهة الراوي فان ظاهره ذكر الرواية في مقام المعارضة وربما نسب إلى المحقق أيضا في المعتبر حيث أيد الرواية المذكورة بما دل على وجوب صب الماء مرتين لكنه قده ذكر تأييدا اخر ينافي ذلك وهو ان الغسل بالمثل لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجس وهو الظاهر من الصدوق في الفقيه ومحكى الهداية قال ويصب على إحليله من الماء مثل ما عليه من البول يصبه مرتين وهذا أدنى ما يجزى وهذا الاحتمال في نفسه بعيد من جهة ان الغسل لا يحصل بمثل البلل حتى يكون المثلان بغسلتين الا ان يراد من البلل القطرة المختلفة غالبا بعد انقطاع البول كما قيل مع أنها ساكته في مقام البيان عن ذكر تعدد الغسل ولا دليل عليه غيرها فان ما دل على صب الماء مرتين من البول ظاهر الاختصاص بما إذا أصاب الجسد من الخارج ولأجل ذلك حملها جماعة من الأصحاب كما حكى على الغسلة الواحدة وجعلهما بيانا لأجل ما يتحقق به استيلاء الماء على النجس فان الغسل والجريان وان لم يحصل بمثلي البلل الا ان اعتبار تضاعف البلل لا يبعد ان يجعل كناية عن الغلبة والاستيلاء وهو الذي يظهر مما ذكرنا من المعتبر من تأييد الرواية بان اليقين بغلبة المطهر لا يحصل بالغسل بالمثل نعم ينافي ذلك تأييدها بروايات التعدد أيضا والتأويل يمكن في كليهما وربما يستظهر من الشهيد في البيان حيث إنه قال ويجب غسل البول بالماء خاصة وأقل مثلاه مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرد العبارة انتهى إذ من الواضح ان ظاهر جماعة كفاية مجرد الغسل وتحقق الجريان فإذا فرض كون الاختلاف في مجرد العبارة تعين حمل المثلين على ما يتحقق به الجريان إذ العكس بعيد ولذا جزم العلامة الطباطبائي بان مراد الشهيد ارجاع المثلين إلى كفاية المرة بإرادة ما يتحقق مع الغلبة نعم في جامع المقاصد ان ما في البيان ليس بجيد لان الخلاف ليس في العبارة انتهى وربما ينسب استظهار هذا المعنى إلى كل من صرح بكفاية المرة المزيلة أو يظهر منه ذلك كالسيدين والشيخ في الجمل والحلبي والقاضي والحلى وابن حمزة والعلامة في المختلف والمنتهى وفيه نظر لان القول بكفاية المرة لا يدل على استظهار ذلك من رواية المثلين أو حملهما على الكفاية عن الغلبة فان صريح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى جعل الرواية معارضة للفتوى بكفاية إزالة العين وكذلك ظاهر الحلى في السراير حيث قال وأقل ما يجزى من الماء لغسله ما يكون جاريا ويسمى غسلا وقد روى أن أقل ذلك مثلا ما عليه من البول وان زاد على ذلك كان أفضل فان ظاهره مقابلة الرواية لفتواه فتأمل نعم يمكن ان شهرة الرواية بين العلماء قديما وحديثا مع عدم الفتوى بالتعدد منهم يدل على عدم فهمهم منا الا مطلق الغسل وهنا احتمل ثالث في الرواية وهو إرادة المثلين في تحقق الغسل مع كون الواجب غسلتين فالرواية متعرضه لأقل ما يعتبر في كل غسلة وتعدد الغسلة يفهم من دليل اخر وربما يحتمل ذلك في عبارتي الفقيه والهداية فراجع وهو بعيد فيهما وفى غيرهما من النص والفتوى وابعد منه ما احتمله بعض من كون التحديد بالمثلين تعبديا وعدم كفاية مطلق الغسل ولو حصل بالأقل من المثلين والانصاف ان الرواية لا ينبغي طرحها من جهة السند ولا يستقيم ظاهرها الا بإرادة القطرة المتخلفة غالبا على الحشفة لا مجرد البلل للقطع بعدم تحقق الغسل المعتبر اجماعا بمثليه ولا أربعة أمثاله ومثل تلك القطرة المتخلفة يحصل به أقل الغسل والجريان قطعا وحينئذ فحمل الرواية على التعبد بوجوب الزايد عما يتحقق به أقل الغسل في غسلة واحدة من البعيد بحيث لا يبعد دعوى القطع بعدمه فتعين إرادة الغسلتين من المثلين كما فهمه من عرفت من الأساطين ثم من البعيد ان يصرح الشهيد في البيان بان اختلاف بين العلماء في هذه المسألة بمجرد العبارة ويريد بذلك اتفاقهم في المعنى على كفاية الغسلة الواحدة كما ادعاه بعض الأجلة على ما عرفت مع خرقه لهذا الاتفاق في الذكرى بالجزم بوجوب المرتين واطلاعه على تصريح الصدوق بذلك أليس من جملة العبارات عبارته في الذكرى وعبارة الصدوق في الفقيه والهداية فكيف تنطبق على الغسلة الواحدة فلو عكس الامر و ادعى ان مراده اتفاق الكل في المعنى على وجوب المرتين كان أقرب وإن كان مشتركا مع الأول في كونه في خير المنع لان الاختلاف بين العلماء في كفاية المرة والمرتين مما لا ينبغي انكاره وكيف كان فاظهر الاحتمالات في الرواية إرادة المرتين ويؤيدها صحيحة البزنطي المروية في المستطرفات عن نوادره قال سئلته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء إما بناء على عموم موردها لما نحن فيه كما ادعاه بعض ويشهد له تأييد المحقق قده رواية المثلين بها واما لان التعليل بكونه ماء يدل على أن العلة في ذلك نفس هذه النجاسة الخاصة أعني البول بين دون مدخلية الحل الملاقى له في هذا الحكم الا ان يدعى رجوع التعليل إلى كفاية الصب في مقابل الحاجة إلى الدلك كما ينبى عنه مرسلة الكليني انه ماء وليس بوسخ وبالجملة فذكر العلة في مقام تسهيل أمر البول وهو لا يصح علة لاعتبار المرتين فيه في مقام المرة لكن يدفع هذا ظهور اللفظ في كون العلة لمجموع الحكم وهو الصب
(٧١)