وطريق تطهيره المتعارف المتفق عليه وإن كان مشاركا مع غيره من المياه النجسة في المطهر كما أن غيره قد يشاركه في التطهير بالنزح إذا كان ذا مادة ينبع بالنزح كما في ظاهر صحيحة بن بزيع المتقدمة وأفتى به بزيع المقدمة وأفتى به الشيخان في الغدير النابع واما مشاركته مع غيره فهو القوى على القول باعتبار الامتزاج مع المعتصم في التطهير قال في القواعد ولو اتصلت بالماء الجاري طهرت تساوى قرارهما واختلفا وفى البيان ويطهر بمطهر غيره بالنزح لكن في المعتبر إذا جرى إليها الماء المتصل بالجاري لم يطهر لان الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل وظاهره المنع ولو مع تساوى القرارين وفى الدروس والذكرى طهارتهما بالامتزاج بالجاري والكثير ما لو تسنما عليها من فوق فالأقوى انه لا يكفي لعدم الاتخاذ في المسمى أقول قد صرح الشهيد في الدروس بان الواقف المتصل بالجاري مع علو الجاري متحد معه بل تقدم في مسألة اشتراط تساوى السطوح في الكر دعوى الاتفاق على الاتحاد مع علو المعتصم والمصباح فلا وجه لمنع تطهر البئر بالامتزاج مع المعتصم المتحد معه ومن ذلك يظهر ضعف دفع المنافاة بينهما بان الكلام هناك في الدفع وهنا لم في الرفع واضعف منه احتمال خصوصية في البئر مفقودة في غيره وجه الأضعفية تصريحهم برد المحقق حيث ادعى خصوصية في البئر من حيث اختصاص تطهرها بالنزح وكيف كان فالأقوى كون ماء البئر على القول بالانفعال كماء القليل فيما يطهر به فيبتنى ارجاع الخلاف هنا إلى الخلاف هناك في كيفية التطهير وما يظهر من تعليل المعتبر من اختصاص تطهير البئر بالنزح لا مستند له الا الاخبار الظاهرة في انحصار المطهر في النزح مثل قوله (ع) في صحيحة بن بزيع نزح دلاء في جواب قول السائل ما الذي يطهرها الظاهر في الحصر ونحو ذلك والظاهر حملها على الغالب من تعذر التطهير بغير النزح أو تعسره ثم اللازم في صورة اتصاله بالجاري وصدق الاتحاد الرافع للنجاسة بالامتزاج أو بمجرد الاتصال على الخلاف الالتزام باعتصام ماء البئر وعدم انفعاله (المصباح) بما يقع فيه ولا باس به إما لو تطهر بالقاء كر عليه فقد يقال إن اللازم من القول بتطهره بذلك الالتزام أيضا بصيرورة ماء البئر معتصما لا ينفعل بما يقع فيه لان دليل التطهر بالقاء الكر عدم قبول الكر للانفعال واتحاد ماء البئر معه بالامتزاج أو بمجرد الاتصال ولازم ذلك عدم قبوله للنجاسة الخارجية بعد ذلك فيكفي في اعتصام البئر ابدا القاء كر عليه ويمكن ان يقال إنه ان استهلك به الكر في البئر بعد وقوعه دخل في حكم البئر فيشمله أدلة ويخرج عن مورد أدلة الكر وحصول التطهير به انما هو بأول الوقوع والتطهير امتزاج البئر مع شئ منه معتصم وبه الاستهلاك المصباح والمستهلك هو الواقع الملبس في الوقوع فلا منافاة بين كونه رافعا وكونه غير واقع لاتلاف زمانهما وان استهلك البئر بالكر الملقى عليه لقلتها جدا كان لها حكم الكر لعدم صدق البئر عليهما وان شك رجع إلى أصالة عدم استهلاك البئر أو إلى أصالة عدم الانفعال على اختلاف الانطار في ذلك وكيف كان فيطهر ينزح جميعه عرفا وان بقى منها شئ يسير هو منه بمنزلة ما يبقى بعد انفصال الغسالة من الثوب والاناء وفى حكم النزح اخراج مائها باجرائه من ساقية وغوره على خلاف فيه من حيث انفعال العايد بأرض البئر وجانبه التي لا دليل على طهارتهما بغير النزح وما في حكمه من اخراج الماء واما احتمال كون العايد هو الغير فلا يقدح بعد احتمال عدم عوده وأصالة عدم ملاقاة هذا العايد ان وقع فيها مسكر منجس له ولا يكون الا مع كونه مايعا بالأصالة ولو بنى على عموم كل مسكر خمر وفى النبوي المروى عن أبي جعفر (ع) وقول أبى الحسن ان الله لا يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبة الخمر فهو خمر لم يفرق بين الجامد المايع ولو بنى على ظهور التنزيل في خصوص حرمة التناول خرج ما عدا الخمر لاختصاص ما فيه الامر بنزح الكل بالخمر مثلا قوله (ع) في رواية الحمصي وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح نعم لو قيل بنزح الجميع فيما لا نص فيه عم الحكم لغير الخمر من هذه الجهة بل لولا هذا لم يعم الحكم في الخمر أيضا لاختلاف الاخبار فيها أيضا ففي رواية كردويه عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ أو مسكر أو بول أو خمر قال ينزح ثلاثون دلو أو في خبر زرارة بئر وقع فيها قطرة دم أو خمر قال الدم والخمر والميتة ولحم الخنزير كلها سواء ينزح منها عشرون فان غلب الريح ينزح حتى تطيب وحكى في المعتبر عن المقنع الافتاء بمضمونه ثم احتمل العمل والتفصيل بين القطرة والكثير كما في الدم وكانه (قده) يحمل الثلاثين على الاستحباب كما فهمه منه كاشف اللثام ولو فرض عدم القول الفرق أو شذوذه كما عن المنتهى أمكن العمل كان في المقنع وحكى عن الذخيرة لقوته وحمل الثلاثين على الفضل ونزح الجميع على الأفضل كما يشهد به الجمع بينهما وبين ما لا يجب له نزح الجميع اتفاقا كصحيحة معاوية بن عمار في البئر يبول فيها الصبى أو يصيب فيه البول أو الخمر قال ينزح الماء كله ورواية ابن سنان فان مات فيها ثور أو صب فيها خمر فلتنزح الا ان المشهور ما في المتن وعن السراير عليه الاجماع وعن الغنية الاتفاق فالعمل عليه مع كونه (أحوط) أو وقع فيه فقاع كما افتى به الشيخ ومن تأخر عنه على ما حكى ولا مستند له الا ما ورد من أنه خمر وفيه انصراف التنزيل إلى خصوص الحرمة أو إليها والى النجاسة نعم لو قيل بالجميع فيما لا نص فيه كما استدل به في المعتبر تم الحكم بالجميع كما يتم ان وقع فيه عصير عنبي (أو منى أو أحد الدماء الثلاثة في قول مشهور) بل عن السراير والغنية الاجماع على غير العصير مصرحا إلى الأول بعدم الفرق بين كون المنى من مأكول اللحم غيره وربما كان اطلاق بعض الأخبار في الدم للفروق بين قليله وكثيره منافيا لهذا الحكم ولذا قال في المعتبر بعد حكاية اطلاق المقنعة والمصباح بعدم الفرق ورد الفرق بينهما وبين غيرها من الدم بمجرد العفو عن قليله دونها ان الأصل ان حكمها
(٢٨)