كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢١
لاشتراط الكر والكمية اعتبار الاجتماع في الماء وصدق الواحد والكثير عليه وفى تحقق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور نظر والتمسك في عدم اعتبارها بعموم ما دل على عدم انفعال مقدار الكر باطلاقات مدخول أولا لأنه من باب المفرد المحلى وعمومه ليس بالوضع بل باعتبار منافاة عدم ارادته للحكمة وهي انما يتصور مع عدم احتمال العهد وتقدم السؤال عن بعض افراد المهية عهد الظاهر فان ظاهر النص السؤال عن الماء المجتمع نعم يثبت العموم في ذلك المعهود بأقل ما يندفع به محذور الحكمة وربما يتوهم ان هذا من تخصيص العام بسبب خاص وقد عرفت انه لا عموم فيه على وجه يتطرق إليه التخصيص انتهى أقول ولا اشكال في أن المناط في عدم انفعال الماء ليس الا مجرد كون الماء المتصل الواحد كرا واما احتمال مدخلية هيئة خاصة من الاجماع أو غيره فلا يصفى إليه ومنع العموم في الاخبار خصوصا ما لم يكن منها مسبوقا بسؤال يمكن دعوى تخصيص الكلام لو تخصصه به لا وجه له وتبادر بعض الهيئات مثل الاجتماع في محل واحد متساوي السطوح أو غير ذلك من قبيل تبادر ما حضر في الذهن من افراد المطلق لا نسبه من الأسباب كحضور الماء الصافي في الذهن من لفظ الماء أو ماء كل بلدة في ذهن أهله ولا اعتبار بهذا أصلا ولا يكاد يسلم عنه مطلق فالواجب تشخيص موارد الوحدة وإناطة الحكم بها لا يتساوى السطوح واختلافها فرب ماء مختلف السطوح يعد ماء واحدا فان الجاري لا عن مادة على ارض منحدرة لا يعد كل جزء منه ماء مستقلا لعدم مساواة سطحه لسطح الجزء الآخر ومن هنا الزم في المدارك القائلين بعدم تقوى الاعلى بالأسفل بلزوم نجاسة نهر عظيم يجرى لا عن مادة على ارض منحدرة وربما التزم بعضهم على ما حكى كون اجزاء هذا الماء لعدم استواء سطوحها بمنزلة مياه منفصلة وبأنه ينفعل جميع اجزائه عند وصول الماء النجس إليها لا للاتصال لأنه مع اختلاف السطوح في حكم الانفصال وبنى ذلك على اختصاص أدلة انفعال القليل بالماء المجتمع لا مطلق المنفصل والا فينجس الا على بملاقات الأسفل إذا لم يبلغا كرا وفيه ما فيه وبالجملة فالاتحاد الحقيقي العرفي مع اختلاف السطح في بعض الصور مما لا يقبل الانكار إذا عرفت ما ذكرناه من أن المناط في اعتصام الماء المتصل البالغ هي الوحدة العرفية فاعلم أن اجزاء الماء المتصل بعضها ببعض إما ان يتساوى السطوح واما ان يختلف وعلى الثاني إما ان يكون الماء ساكنا بان يحبس الماء في اناء موضوع لاعلى الاستقامة واما ان يكون جاريا وعلى الثاني إما ان يكون الاختلاف على وجه التسنيم كالمنصب من ميزاب أو جدول قائم واما ان يكون على وجه الانحدار بان يجرى على ارض منحدرة وعلى التقديرين إما ان يبلغ أحد المختلفين كرا واما ان لا يبلغ الكر الا المجتمع منها فهنا أقسام الأول متساوي السطوح والظاهر عدم الخلاف في تقوى بعضه ببعض عدا ما تقدم عن ظاهر صاحب اللمعة من دعوى انصراف اطلاق أدلة إلى الماء المجتمع المتقارب الأجزاء وظاهر مفهوم ما دل على اعتبار المادة المنصرفة إلى الكر في اعتصام ماء الحمام بدعوى شموله لصورة تساوى المادة وذيها لكن دعوى الاختصاص في الأول كالشمول في الثاني ممنوعة جدا ولذلك قيد جامع المقاصد اطلاق القواعد اعتبار الكرية في مادة الحمام بما إذا لم يتساوى السطحان قال والا كفى بلوغ المجموع كرا كالغديرين المتواصلين بساقية وكيف كان فالأقوى التقوى لتحقق وحدة الماء حتى لو كان الساقية بين الغديرين في غاية الدقة لان كل جزئين متصلين إلى الماء يعد ان جزءا واحدا من الماء عرفا وكذا المتصل بهما إذا المتحد مع المتحد متحد عرفا فيتحد جميع الماء وما يوهمه اطلاق التعدد عليهما أحيانا فيقال انهما ماءان فهو جاز في كل متصل واحد كصبرة الحنطة فالتعدد باعتبار ما قبل الاتصال ولذا لا يطلق ذلك لو علم بكون أحدهما سائلا من الأخر فليس اطلاق المتعدد عليه باعتبار قلة العرض في بعض سطحهما والوحدة باعتبار تساوى عرض جميع السطح ولذا لو فرض اناء من صفر أو غيره مصوغ على هذه الهيئة كان اناء أو أحدا والماء المصبوب فيه ماء أو أحدا الثاني ان يكون الأجزاء مختلف السطوح مع سكون الماء كما لو حبس الماء الماء في اناء مصوغ أو موضوع على وجه يختلف سطوحه والظاهر هنا وحدة الماء لما ذكرنا من اتحاد كل جزئين منه عرفا وكذا المتصل بهما ولذا لو فرض نقصان المجموع عن الكر حكم بنجاسة الاعلى بملاقاة الأسفل النجاسة لان الثابت عدم السراية إلى الاعلى مع الجريان لا مع السكون الثالث مختلف السطحين على وجه التسنيم مع عدم كرية أحدهما ففي عدم تقوى أحدهما بالآخر كما هو صريح جميع كلمات المحقق الثاني والمبسوط بعض كلمات العلامة والشهيد أو تقوى كل منهما بالآخر كما هو ظاهر بعض كلمات العلامة والمحقق على تقدير شمول الغديرين المتواصلين لما نحن فيه وبعض عباير الدروس والموجز وشرحه وصريح الشهيد الثاني في الروض وسبطه أو تقوى الأسفل بالأعلى دون العكس كما تقدم عن العلامة في كرة وبعض كلمات الشهيد والموجز شرحه أقوال وربما يعرض على المفصل بأنه ان ثبت اتحاد المائين المختلفين وجب الحكم بتقوى كل منهما والا لم يحكم به أصلا ويمكن ان يبنى ذلك على كفاية أحد الامرين في التقوى من الاتحاد كما في صورة التساوي أو الغلبة والقهر كما في تقوى الأسفل بالأعلى القاهر عليه كما كبروا نظير ذلك في رفع النجاسة حيث اعتبروا علو المطهر أو مساواته وعلل ذلك كاشف الالتباس ثبوت الاتحاد معا التساوي والقهر مع العلو فالدفع نظير الرفع ولعل منشأ ذلك فحوى التقوى بالمساوى فان العالي ولى منه بالتقوى كما في صورة الرفع لكن يرد عليهم منافاة ذلك لاعتبار هؤلاء الكرية في مادة الحمام والأقوى في بادي النظر هو القول الأول لتحقق الاتحاد عرفا بالتقريب المتقدم في اتحاد كل جزئين متصلين وهكذا المتصل بهما مع أن اتحاد العالي مع عمود الماء النازل من الميزاب أو الجدول القايم واضح
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263