كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
يوما ذهب إليه السيد المرتضى في بعض كتبه والشيخ المفيد وعدلا عنه في تضيف اخر لهما وعدل السيد عن ذلك في مسائل خلافه فإنه قال عندنا ان الحد في نفاس المرأة أيام حيضها الذي تقعدها يعنى أكثرها انتهى وعنه أيضا انه نقل عن المفيد انه سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم يبلغ أيام ذلك فقد رأيت في كتاب احكام النساء أحد عشر يوما وفى الرسالة المقنعة ثمانية عشر يوما وفى كتاب الاعلام أحد وعشرون يوما فعلى أيها العمل فأجاب بان الواجب عليها ان تقعد عشرة أيام انتهى وذكر المحقق في المعتبر والنافع ان المراة تصبر إلى النقاء أو مضى عشرة من غير تفصيل بين المعتادة وغيرها واستدل في المعتبر على ذلك برواية يونس المتقدمة الدالة على الاستظهار بعشرة ثم قال أليس قدر ويتم انها تستظهر بيوم أو يومين قلنا هذا يختلف بحسب عوائد النساء من عادتها تسع تستظهر في النفاس بيوم ومن عادتها ثمان تستظهر بيومين وضابطة البقاء على حكم النفاس ما دام الدم مستمرا حتى تمضى لها عشرة ثم تصير مستحاضة انتهى ونحوها في اطلاق وجوب الصبر إلى العشرة من غير تفصيل بين المعتادة وغيرها متمسكا برواية يونس والجمع بينها وبين غيرها بما في المعتبر عبارة المص؟ في التذكرة وظاهرها وجوب الاستظهار في النفاس بتمام العشرة وحمل اختلاف مقدار الاستظهار في الاخبار على اختلاف العادات ولا ينافي ذلك قوله في الحيض بعدم وجوب الاستظهار وكون مقداره يوما أو يومين وجواز الاستظهار إلى العشرة لعدم التلازم بين المسئلتين مع احتمال الرجوع عما ذكر في الحيض واضعف من ذلك ما اورد على المحقق قده من أنه ذكر رواية يونس في باب الحيض وأجاب عنه بان اخبار اليوم واليومين أقوى وأكثر وأشبه بالأصل وهنا قد اخذ بها وحمل ما عداها على اختلاف العادات ولا يخفى عليك ان هذه الرواية غير الرواية التي وردت في الحيض رواها الشيخ في باب النفاس وروى نظيرها الواردة في الحيض في باب زيادات الحيض وكيف يظن به ان يتمسك بما ورد في الحيض لحكم النفاس وذكر المحقق في الفرع السادس من فروع مسألة أكثر النفاس انه لا ترجع النفساء مع تجاوز الدم إلى عادة نفاسها ولا إلى عادتها في الحيض ولا إلى عادة نسائها بل يجعل عشرة نفاسا وما زاد استحاضة حتى تستوفى عشرة وهو أقل الطهر انتهى وغلطه المص؟ في المنتهى حيث إنه بعد ما اختار ان القطنة إذا خرجت ملوثة صبرت المرأة إلى النقاء أو مضى الأكثر إن كانت عادتها العشرة والا صبرت عادتها خاصة واستظهرت بيوم أو يومين قال وكذا البحث لو استمر الدم قال وبعض المتأخرين غلط هنا فتوهم ان مع الاستمرار تصبر عشرة ولا نعرف عليه دليلا سوى رواية يونس المتقدمة ثم ردها بعدم الدلالة قال إذ من المحتمل أن تكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة انتهى والظاهر أن تخطئة المحقق انما هو فيما حكم به في الفرع السادس من عدم رجوع النفساء إلى عادة حيضها مع تجاوز الدم العشرة وإن كان عبارة لا يأبى عن توجيه الايراد إلى ما ذكره المحقق أو لا من اطلاق وجوب حد النفساء إلى العشرة من غير تفصيل بين المعتادة وغيرها كما يظهر ذلك من عبارة السرائر لكنك قد عرفت انه في التذكرة وافق المحقق في هذا الاطلاق حرفا بحرف وان خالفه في المنتهى ففصل كما عرفت وأنت إذا تأملت هذه العبارات وجدت الجميع ظاهرة في وجوب قعودها فعلا عشرة أيام أو ثمانية عشر لا في مقام بيان مجرد امكان كونها عشرة وامتناع كونه أزيد بل الظاهر من المص؟ في المختلف والمحقق ان القول بقعود المعتادة أيام حيضها مقابل لكل من القول بالعشرة والقول بثمانية عشر فلاحظ ويظهر ذلك أيضا مما تقدم عن السرائر حيث عد قول السيد في مسائل خلافه بان المعتادة ترجع إلى عادتها رجوعا عما ذكره في الانتصار من أن أكثر النفاس ثمانية عشر والحاصل ان المتتبع لكلمات الأصحاب حتى المص؟ قده في بعض كتبه كالتذكرة لا يخفى عليه ظهور كلماتهم في وجوب قعود النفساء مطلقا إلى العشرة من غير تفصيل بين المعتادة وغيرها على خلاف ما يظهر من الأخبار الآمرة بالجلوس إلى انقضاء العادة فما في الذكرى من التنافي بينهما في محله وتوهم ان منشأ ما ذكره في الذكرى هو مجرد فتوى الأصحاب ان أكثر النفاس عشرة في غير محله لما عرفت ان مجرد هذا لا يصح منشأ للتوهم الا انه يمكن دفع المنافاة بان حكمهم بوجوب القعود إلى العشرة حتى في ذات العادة من جهة ايجابهم الاستظهار عليها إلى العشرة كما يظهر من المعتبر والتذكرة لا من جهة كون النفاس الواقفي في حقها عشرة حتى يلزمها التنفس بها مع تجاوز العشرة فثمرة رجوع المعتادة إلى عادتها والفرق بينها وبين المبتدئة والمضطربة انما يظهر عند تجاوز الدم العشرة فان ذات العادة تأخذ عادتها وغيرها تأخذ بالعشرة نعم قد صرح المحقق بخلاف ذلك في المعتبر على ما عرفت وعرفت أيضا تخطئة المص؟ قدس سرهما وحينئذ فلا تنافى بين قولهم بان أكثر النفاس عشرة مطلقا وانه يجب على النفساء القعود عشرة مطلقا وانه لو تجاوز دمها العشرة اخذ المعتادة بعادتها وغيرها بالعشرة وقد جمع بين هذه المطالب الثلاثة المص؟ قده في التذكرة الا ان كلامهم في الاستظهار وانه غير واجب يأبى عما ذكرنا فافهم وكيف كان فالأقوى في المقام وجوب الاستظهار إلى العشرة لما عرفت من رواية يونس ولا يعارضها روايات الاستظهار
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263