كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
وهذا كله يكشف عن انه لا يعتبر تخلل أقل الطهر بين النفاسين وقد يستشكل في هذا لولا الاجماع عن جهة ان النفاس عندهم كالحيض في الاحكام سيما هذا الحكم ولذا حكموا بعدم حيضية الدم السابق على الولادة أو اللاحق مع عدم تخلل أقل الطهر في المقامين أقول ويؤيد الاشكال حكمهم بان النقاء المتخلل بين أيام النفاس في حكم النفاس لان الطهر لا يكون في أقل من عشرة لكنك خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال لان كون النفاس بمنزلة الحيض إن كان من جهة التصريح بها في الفتاوى فلا يخفى ان من صرح بهذا العموم صرح بتخصيصه بذلك وإن كان من جهة ما دل على أن النفاس حيض احتبس فقد عرفت غير مرة انه لا ينفع في ترتب احكام الحيض بالمعنى الأخص لان هذا ليس تنزيلا شرعيا حتى يترتب عليه جميع احكام ذي المنزلة كقولهم الطواف بالبيت صلاة بل هو اخبار عن الواقع بان النفاس في الأصل هو دم الحيض احتبس لغذاء الولد وهذا لا يدل الا على ثبوت ما ثبت لمطلق الحيض من الاحكام لا ما ثبت للحيض المطلق الذي لا يراد به في الاخبار الا المعنى الأخص المقابل للاستحاضة والنفاس واضعف من ذلك توهم عموم المنزلة بحيث يجدى لما نحن فيه من قوله (ع) في بعض الأخبار المثبتة لاحكام المستحاضة ان النفساء كالحائض لما عرفت سابقا من أنه لا يجدى في تنزيل النفاس منزلة الحيض مضافا إلى عدم العموم سيما بملاحظة مورد ذلك النص واما حكمهم بوجوب تخلل أقل الطهر بين الحيض والنفاس فقد عرفت انه منصوص مجمع عليه في الحيض المتأخر بل المتقدم أيضا لما عرفت سابقا من الروايتين في دم المخاض مع حكاية الاجماع عن ف؟ ودعوى عدم الفصل بينه وبين المتأخر من الشارح في الروض واما جعل النقاء المتخلل بين اجزاء النفاس الواحد نفاسا فسيأتي وجهه ثم لو سلمنا ثبوت العموم في أدلة اعتبار كون أقل الطهر عشرة لكنها مخصصة بما دل على كون الولادة امارة ومعرفا للنفاس وعلى ان أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر فإذا فرضنا انها رأت الدم عقيب الأول فانقطع على مقدار عادتها كالتسعة ثم رأت البياض في التسعة ولدت الثاني ورأت الدم فاما ان يرفع اليد عن عموم أدلة تحيض النفساء مقدار عادتها فيخصصها بمن لم تر بعده قبل أقل الظهر نفاسا اخر واما ان يرفع اليد عن عموم جعل أكثر النفاس عشر فيقال ان نفاسها نفاس واحد هو عشرون مثلا أو يقال بان دم الولادة الثانية ليس بنفاس واما ان يقال بان عموم أدلة الطهر مخصصة بما عدا ما بين النفاسين ومن الظاهر عند المتأمل المنصف أولوية التخصيص في العموم الأخير ومع التكافؤ فالمرجع إلى أصالة الطهر بناء على عدم جريان استصحاب النفاس موضوعا ولا حكما ومن هنا ظهر ان ما ذكره كاشف اللثام من عدم الدليل على امتناع تعاقب النفاس مستقيم وان ما اورد عليه من أن جوازه يحتاج إلى دليل بعد ما ثبت الحاق النفاس بالحيض في اعتبار أقل الطهر سقيم ثم إنه ذكر الشارح في الروض انه يترتب على تعدد النفاسين ما لو ولدت الثاني لدون عشرة من ولادة الأول ولم تر بعد ولادة الأول الا يوما واحدا وانقطع في باقي الأيام المتخللة بينها فإنه يحكم بكونها طهرا وان رأت بعد ولادة الثاني في العشرة وانقطع عليها بخلاف ما لو كان نفاسا واحدا كما هو ظاهر عبارة المص؟ هنا فإنه يلزم كون الدمين والنقاء المتخلل بينهما نفاسا كما سيأتي انتهى وتبعه في الذخيرة وحاشية ضه؟ والحدائق وظاهرهم ان اللازم من تعدد النفاس كون الدم بعد ولادة الثاني محسوبا من النفاس الثاني فقط وان رأته فيما دون العشرة من الأول فلا يجدى الدم الثاني في نفاسية النقاء الحاصل قبل ولادة الثاني وبعدها المتخلل بينه وبين الدم الأول فكان النفاس الأول قد انقطع ولعله خلاف مقتضى سببية الولادة التي هي المنشأ لحكمهم بالتعدد فان مقتضاها امتداد أيام كل واحد إلى عشرة ويكون الدم في الأيام المشتركة بين الولادتين معدودا من كل من النفاسين له حكم كل منهما فلو رأت الأول من الولادة الأولى والخامس من ولادة الثاني وكان عاشرا من الأول والعاشر من الولادة الثانية كان كل من النقائين المتخللين نفاسا ولعله الظاهر من كاشف الغطاء حيث قال لو رأت مع كل من التوأمين الدم كان مبدأ النفاس من الدم الأول ثم إن تخلل بينه وبين الدم الثاني أقل الطهر عشرة أيام أو أكثر كانا نفاسين مستقلين والا فإن كان الدم الثاني والأول وما بينهما من الزمان لا يزيد على عشرة أيام كان الجميع من الدمين والبياض بينهما نفاسا واحدا و ان زاد الدم الثاني على العشرة من حين الدم الأول اخذ منه ما كمل العادة أو العشرة على قول والزائد استحاضة والأقوى جعله نفاسا مستقلا وطريق الاحتياط غير خفى انتهى الا ان ما ذكره من القول بتكميل العشرة من الدم الثاني وجعل الزائد استحاضة لم أجده لاحد من أصحابنا إذ الظاهر المصرح به في كلام جماعة اتفاقهم على أن عدد أيام النفاس من الولادة الثانية وكيف كان فيمكن الاستناد لما ذكره الجماعة بان الدم الثاني منسوب عرفا إلى الولادة الثانية وإن كان معدودا شرعا منهما بناء على مقتضى السببية المتقدمة أو يقال إن ما دل على امتناع تخلل أقل الطهر بين اجزاء النفاس الواحد مختص بالنفاس الذي أوجبه ولادة واحدة والا فلا ارى وجها لما ذكروه سيما مع اعتراف بعضهم كالمحقق الخونساري في حاشية ضة؟ بتداخل أيام النفاسين فيما يتفقان فيه وطريق الاحتياط لا يخفى ثم
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263