كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
انه هل يلحق الولد المنقطع قطعا بالتوأمين فيكون لكل منهما نفاس أو يحكم بنفاس واحد للمجموع ويكون مستثنى مما دل على تحديد النفاس بعشرة فيجعل ابتدائه من ظهور الجزء الأول وعدده من انفصال الجزء الأخير أو انفصال الجزء الذي يصدق الولادة بسقوطه منفردا لاشتماله على معظم اجزاء الولد أو منضما إلى ما سبق من الأجزاء أو يحد بحد النفاس من ظهور الجزء الأول وان انتهى الحد قبل الانفصال فيحكم بالاستحاضة أو من انفصال الجزء الأخير أو ما يصدق بسقوطه الولادة كما تقدم فيكون السابق على الولادة استحاضة وجوه اختار أولها جماعة قال المص؟ في النهاية لو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي رأت الدم فهو نفاس انتهى ولا اعرف له وجها مع عدم تحقق الولادة بسقوط القطعة كما لا وجه لتخصيص أدلة تحديد النفاس ولا لعد حده من انفصال الجزء الأخير مع كون الدم المصاحب نفاسا وحكمها كالحائض فيما يحرم عليها ويجب ويستحب ويكره لأنه دم حيض احتبس لغذاء الولد ومنه يعلم أن النفاس لا يفارق الحيض في الخواص الا في أمور بعضها يتعلق بالفرق بين نفس؟ الحيض والنفاس وبعضها يتعلق بالفرق بين الحائض والنفساء ويمكن ارجاع الكل إلى نفس الحيض والنفاس ومنه يعلم أن الاستثناء في كلام المص؟ منقطع عند التحقيق فان احكام النفساء والحائض غير احكام الحيض والنفاس وكيف كان فمن الأمور المذكورة الأقل فإنه في الحيض ثلثة وفى النفاس لحظة ومنها الأكثر فان في أكثره خلافا بخلاف أكثر الحيض ومنها ان الحيض دليل على البلوغ بخلاف النفاس فان البلوغ يعلم بالحمل وربما يجاب عن ذلك بان دلالة الحمل عليه لا يمنع من دلالة النفاس الا ان يراد الدليل الفعلي ومنها ان العدة ينقضى بالحيض دون النفاس لأنه مسبوق بالوضع الذي به تنقضي العدة نعم في العدة التي لا تنقضي بالوضع كعدة المطلقة الحامل من الزنا تنقضي به ومنها ان النفساء لا ترجع إلى نسائها بخلاف الحائض ومنها ان النفساء لا ترجع إلى عادتها في النفاس بخلاف الحائض وبالرجوع في المقامين رواية شاذة ومنها انها لا ترجع إلى التميز ولا إلى الروايات عند الأكثر بخلاف الحائض ومنها الخلاف في اشتراط تخلل أقل الطهر بين الحيضين اتفاقا بخلاف النفاس المتأخر والظاهر أن المتقدم لا خلاف فيه ومنها عدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين ولو لم تر الدم بعد الولادة ثم رأت اليوم العاشر منها فهو النفاس كما عن السرائر والجامع والشرايع وكتب المص؟ قده ومن تأخر عنه بل عن المدارك ان هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ويدل عليه صدق النفاس عرفا لعدم اعتبار الاتصال بالولادة وحكم العرف نعم يشكل مع عدم الصدق أو عدم العلم به مع عدم العلم بكونه الدم المحتبس ولذا ناقش فيه صاحب المدارك فالأولى الاستدلال له بظهور الاجماع كالاستدلال به لاعتبار كون العشرة من مبدء الولادة لا من حين رؤية الدم وقد يستدل له برواية مالك بن أعين في النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال إذا مضت منذ يوم وضعت أيام عدة حيضها واستظهرت بيوم فلا باس ان يغشاها زوجها وما ورد من قول النبي صلى الله عليه وآله لأسماء بنت عميس بعد سؤالها عن الغسل منذ كم ولدت ولا يبعد دعوى انصرافها إلى مقارنة الدم الأول (أو رأت)؟ بحكم الغلبة وكيف كان فربما يستفاد من اطلاق العبائر شمول الحكم لما إذا رأت الدم الولادة بعد العاشر أيضا مع كونها معتادة لما دون العشرة لكن قيده جماعة كجامع صد؟ ومن تبعه بما إذا كانت غير معتادة أو اعتادت العشرة واما معتادة ما دونها فيشترط في التنفس عدم تجاوز الدم عنها ولعله لما تقرر عندهم في الحيض من أن الدم المتجاوز عن العادة إذا لم ينقطع على العشرة ليس بحيض فليس نفاسا أيضا ويشكل بان المستند في هذا الحكم فيما تقدم في الحيض هو الأخبار الدالة على رجوع المستحاضة إلى عادتها وجعل ما عداها استحاضة وهي وإن كانت مختصة بما عدا الدورة الأولى للمستحاضة الا انك قد عرفت في تلك المسألة ثبوت الحكم في الدورة الأولى بتنقيح المناط ولذا تأمل في الحكم المذكور جماعة تبعا لصاحب المدارك وهذا الدليل مفقود فيما سمعت لأنها حيث لم تر الا العاشر وما بعده لم يصدق عليها المستحاضة حتى ترجع إلى عادتها وتدع ما سواها وكون النفاس حيضا لا يجدى لان الحكم بكون ما تراه الحائض بعد العادة وتجاوز عن العشرة المستحاضة انما هو لمن استمر بها الدم إلى ما بعد العادة والعشرة لا من لم تر الا بعد العادة كما لا يخفى وحينئذ فلا يبعد جعل العاشر حيضا للصدق العرفي المتقدم وجعل ما عداه استحاضة لما دل على أن أكثرها عشرة وما أبعد ما بينه وبين ما احتمله في الذكرى من أنه ينبغي على اعتبار عادة الحيض في نفاس المعتادة ان يكون الخارج عنها استحاضة وان انقطع على العشرة ويضعفه ان اعتبار عادة الحيض في نفاس المعتادة لم يستنبط الا من الأخبار الدالة على التنفس بقدر العادة وجعل ما عداها استحاضة بدون الاستظهار أو معه وهذه الأخبار إما ان تختص بمن استمر دمها إلى العادة وتجاوز عنها كما هو ظاهرها سؤالا وجوابا فلا ريب في خروج الفرض عنها سواء انقطع الدم على العشرة أو تجاوزها؟ فيجب الرجوع في حكمه إلى قاعدة الامكان والصدق العرفي وأدلة كون النفاس كالحيض في كون أكثره عشرة فلا وجه لما ذكره وإن كانت الاخبار بحيث يشمل الفرض إما بالعموم اللفظي أو بتنقيح المناط فلا يخفى انهم قد
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263