كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٤
الماء وإن كان ربما يقوى العدم فيما كان كل من السافل والعالي ماء مستقلا فوصل بينهما واما الماء الواحد الملقى على النجس فلا يخرج عن الاتحاد بمجرد نزول بعض اجزائه واما ما اورده شارح اللمعتين على العلامة (ره) من النقض بحصول اختلاف السطح للماء عند الامتزاج ففيه ان ذلك غير معلوم الأصل عدمه مع أن التطهير بالامتزاج اجماعي فلا باس بخروجه عن مسألة اشتراط تساوى سطوح الكر مع أن الامتزاج يحصل في أول زمان الالقاء دفعة بين الكر الملقى وبين مقدار كثير من الماء النجس فيطهر ويزيد المطهر عن الكر بكثير وإن كان الوجه فيه ما ادعاه مع المقاصد من النص و تصريح الأصحاب فاعترف غير واحد بعد العثور عليه ولا على من ادعاه واما الأصحاب فلم يصرح بها منهم الا المحقق والعلامة والشهيد قدس الله اسرارهم في الشرايع والتذكرة والدروس ونقضه في المدارك بتصريح العلامة في المنتهى والسراير بطهارة النجس من الغديرين باتصاله بالطاهر الكثير منهما ويمكن ان يقال كما تقدم باختصاص اعتبار الدفعة بصورة الالقاء والا فقد صرح الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة بطهارة القليل باتصال الماء الكثير إليه من تحته كما عرفت سابقا وصرح في الذكرى بطهارة القليل بنبع الكثير من تحته إذا كان بقوة كالفوارة ويشهد أيضا لما ذكرنا اعتراف مع المقاصد بالطهارة بفوران الجاري من تحت القليل وبالجملة فلا ارى للنقص المذكور موقعا واما ما ذكره جمال المحققين من اعتبار الدفعة للاجماع على طهارة معها والشك بدونها ففيه ان ذلك مسلم مع حصول الممازجة واما بدونها فلا اجماع على الطهارة معها وإن كان ربما يتخيل ذلك ويقال ان الخلاف في اعتبار الامتزاج مع عدم الدفعة لا معها لكنه فاسد هذا ولصاحب (لم) هنا كلام لا باس بنقله وهو انه لا يخلو إما ان يشترط في عدم انفعال الكر استواء السطوح أم لا وعلى الثاني فاما ان يشترط في التطهير الامتزاج أولا وعلى تقدير عدم الاشتراط إما ان يكون النجاسة لحصول التغير أولا فهنا صور أربع الأولى ان يعتبر في عدم انفعال الكر استواء السطوح والمتجه المصباح اشترط الدفعة في الالقاء لان وقوعه تدريجا يقتضى خروجه عن المساواة فينفصل الأجزاء التي يصيبها النجس وينقص الطاهر عن الكر أو قل هذا انما يصح فيما لم يبق من الملقى مقدار الكر بعد نزول بعضه إلى الماء النجس والا فعلى القول بعدم اشتراط الامتزاج يحصل الطهارة بمجرد الاتصال فلا ينفعل بعده شئ بالنزول مع أنه قد نفرض تمام الكر الملقى كعمود في الهواء اتصل بعضه بالنجس ولا مجال للحكم بانفعال بعضه المتصل للقطع باتحاد الماء في هذا الفرض وعدم قدح علو بعض اجزائه بقيامه على بعض اخر قال الصورة الثانية ان يهمل اعتبار المساواة لكن يشترط الامتزاج والوجه المصباح عدم اعتبار الدفعة بل ما يحصل به ممازجة الطاهر النجس واستهلاكه له حتى لو فرض حصول ذلك قبل القاء تمام الكر لم يحتج إلى الباقي أقول ما ذكره في غاية الجودة وهو الذي اخترناه وسنختاره قال الصورة الثالثة ان لا يشترط الممازجة ولا يعتبر المساواة ويكون نجاسة الماء بمجرد الملاقاة والمتجه المصباح الاكتفاء بمجرد الاتصال فإذا حصل بأقل مسماه كفى ولا يحتاج إلى الزايد (الرابعة) الصورة بحالها ولكن النجاسة التغير والمعتبر المصباح اندفاع التغير كما في صورة اشتراط الامتزاج ومع فرض تمايز التغير في بعض الأجزاء يتعين الدفعة وما جرى مجراها انتهى واما الدفعة بالمعنى الثالث فان أريد اعتبارها في التطهير مطلقا فلا وجه لاعتبارها لا على القول باشتراط الامتزاج كما تقدم التصريح به عن صاحب لم؟ وسيجئ اختياره والتصريح بخلافه عن كاشف اللثام ولا على القول بكفاية الاتصال كما اعترف به كاشف اللثام وقد تقدم كفاية تواصل الغديرين من العلامة (ره) وغيره إذا بعد الحكم بطهارة النجس بالاتصال لا فرق بين بقائها على الاتصال أو انقطاعها وان أريد اعتبارها في صورة إرادة التطهير بالالقاء فله وجه للحذر عن اختلاف سطوح الكر إذا انقطع بعضه عن بعض لكن هذا من لوازم الدفعة بالمعنى الثاني ثم إن العلامة (ره) في التذكرة في (الكريه هنا بناء على انفعال النابع القليل بملاقات النجاسة أو انتفاء وقوع الكر بناء على اشتراط علو المطهر أو انتفاء الدفعة والأظهر بناء) في قول الشافعي بطهارة النجس بالنبع من تحته ورده بان نشترط في المطهر وقوع كر دفعة ولم يعلم أن مراده انتفاء على مذهبه هو الأول ولذا ذكر في المنتهى في رد هذا القول تبعا للمعتبر ان النابع ينجس بملاقات النجاسة هذا واما اعتبار الامتزاج فيظهر من أكثر من تعرض لهذه المسألة كالشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى قال في الخلاف في الاستدلال على الكثير المتنجس بالتغير بان يرد عليه من الكثير ما يزيل تغيره ان البالغ الوارد لو وقع فيه عين النجاسة لم ينجس والماء المتنجس ليس بأكثر من عين النجاسة ثم ذكر في القليل النجس انه لا يطهر الا بورود كر عليه لما ذكرنا من الدليل انتهى ولا ريب ان تمسكه بأولوية المتنجس بالطهارة من عين النجاسة لا يصح الا مع امتزاجه بالكر واستهلاكه إذ مع الامتياز لا يطهر عن النجاسة حتى يقاس المتنجس عليه وفى المعتبر استدل على طهارة القليل النجس بورود كر من الماء عليه بان الوارد لا يقبل النجاسة والنجس مستهلك انتهى وهو كالصريح في الاعتبار الامتزاج وقال أيضا لو نقص الغدير عن كر فوصل بغدير اخر فيه كر ففي طهارته تردد والأشبه بقائه على النجاسة لأنه ممتاز عن الطاهر والنجس لو غلب الطاهر ينجسه مع ممازجة فكيف مع مباينته انتهى وفى التذكرة في المسألة المذكورة ان الأقرب بقائه على النجاسة مع الاتصال و انتقاله إلى الطهارة مع الممازجة لان النجس لو غلب الطاهر ينجس فمع التميز يبقى على حاله وفى الذكرى ويطهر يعنى القليل بمطهر الكثير ممازجا فلو وصل بكر يماسه لم يطهر وقال أيضا لو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهره لصيرورتهما ماء واحدا إما لو كان رشحا لم يطهر لعدم الكثرة الفعلية ومراده من الكثرة الفعلية ما يحصل به الامتزاج لا بلوغ الكرية إذ لا يعتبر عنده الكرية في النابع ولو فرض النابع في كلامه بئرا أو كونه قائلا بانفعال مطلق النابع القليل كان اللازم تعليل الحكم بنجاسة النابع بالملاقات كما في المعتبر والمنتهى وقد تقدم كلاهما وهذا القول ظاهر كل من ذكر في الجاري المتغير انه يطهر بتدافع الماء من المادة وتكاثرها حتى يزول التغير كما في المقنعة والمبسوط والسراير والوسيلة فان اعتبار زوال التغير بالتدافع والتكاثر
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263