كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٠
انتهى وظاهر كلامه بقرينة ذكره في ذيل عنوان اعتبار تساوى السطوح في الكر ان مراده الشك في شرط اعتصام الكر وانفعال القليل وهو الوجه الثالث من وجوه الشل الثلاثة التي ذكرناها وقد عرفت انه لا اشكال في وجوب الرجوع فيه إلى عموم الانفعال وكانه تخيل تبعا لصاحب الحدائق ان كلا من القلة والكثرة أمران وجوديان لابد من الرجوع عند تردد الماء بينهما إلى ما يقتضيه الأصل في احكام القليل والكثير الا ان صاحب الحدائق رجع إلى الاحتياط لكونه الأصل عنده فيما لا نص في وأنت خبير بان القليل مع أنه أمر عدمي باعتبار فصله العدمي لم يترتب في الأدلة حكم عليه وانما يترتب على ما ليس بكر كما يستفاد من قوله (ع) الا ان يكون كثيرا قدر كر وقوله إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه الدال على كون السبب في عدم الانفعال الكرية فمع الشك فيه يحكم لعدم المسبب لأصالة عدم السبب ونظير ذلك ما زعمه بعضهم في التذكية والموت من وجوب الرجوع إلى الأصول في الاحكام إذا شك فيهما وبالجملة فلا ينبغي الاشكال في الحكم بالنجاسة مع الشك في الكرية مطلقا نعم هذا الحكم في الصورة الأخيرة لا يخفى عن اشكال وان ذكرنا له وجوها بقى الكلام في مسألة عنونها متأخر والمتأخرين وأطالوا فيها الكلام وهي انه هل يشترط في موضوع الكرا وحكمه تساوى سطوحه أم لا والأصل في ذلك على ما كلام وجدنا العلامة قده في التذكرة حيث قال لو وصل بين الغديرين بساقيه اتحد ان اعتدل الماء والا ففي حق السافل فلو نقص الاعلى عن كر نجس بالملاقات ولو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقائه على حمله مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الامتزاج انتهى وظاهره ان السافل لا يقوى العالي ولا يعصمه نعم يتقوى ويعتصم به سواء كان العالي كرا أم متمما له ومراده بالاتحاد في حق السافل وعدمه في العالي الاتحاد من حيث الحكم والا فلا يتصور حصول موضوع الاتحاد من أحد الطرفين بل لابد إما من التزام عدم الاتحاد العرفي مع عدم الاعتدال مطلقا خرج من ذلك السافل واما من التزام الاتحاد مطلقا خرج العالي وتبعه على ذلك كله في الدروس حيث قال لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا ولا ما تحتها إذا كان جميعه كرا فصاعدا الا مع التغير انتهى فحكم بتقوى السافل بالعالي القليل المتمم له ثم ذكر بعد ذلك اتحاد الواقف مع الجاري المساوى أو العالي ولو كالفوارة دون السافل فالمجتمع من العبارتين ما تقدم عن التذكرة فت؟ ومثلها ظاهر كشف الالتباس في الغديرين المتواصلين بل الموجز لكنهم قدس الله اسرارهم خالفوا ذلك في مادة الحمام فاشترطوا فيها الكرية معللا ذلك باتصالها بنجاسة السافل لو لم يكن كرا ويستفاد هذا القول أيضا من اعتباره الدفعة في القاء المطهر بناء على ما في شرح الروضة من أن الوجه في ذلك أن لا يختلف سطوح الماء فيفعل السافل ويظهر أيضا من جامع المقاصد عند مناقشة في قول الذكرى ويطهر بالقاء كر فكر الخ قال في عدو ماء الحمام كالجاري إذا كانت له مادة هي كر فصاعدا انتهى فان ظاهره عدم تقوم السافل بالعالي القليل في الحمام الذي هو أولي بسهولة الامر من غيره وقال في الذكرى والا ظهر اشتراط الكرية في المادة حملا للمطلق على المقيد ثم قال وعلى القول باشتراط الكرية يتساوى الحمام وغيره لحصول الكرية الدافعة للنجاسة وعلى العدم فالأقرب الاختصاص لحكم الحمام لعموم البلوى وانفراده بالنص انتهى وتبعهما في ذلك مع المقاصد حيث قال في شرح العبارة المتقدمة اشتراط الكرية في المادة انما هو مع استواء السطوح بان يكون المادة أعلى أو أسفل مع اشتراط القاهرية بفوران ونحوه في هذا القسم إما مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرا كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية فحصل العلامة والشهيد قولان اختار ثانيهما مع؟ المقاصد ولهما قول ثالث يظهر من كلماتهما كبعض كلمات المعتبر والمنتهى قال في المعتبر الغدير ان الظاهران إذا وصل بساقية صارا كالماء الواحد فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس ولو نقص كل منهما عن الكر إذا كان مجموعهما مع الساقية كرا فصاعدا انتهى وفى المنتهى لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا واعتبر الكرية فيهما مع الساقية جميعا وقال في القواعد لو اتصل الواقف بالجاري لم ينجس بالملاقات انتهى نعم قيده في مع؟ المقاصد بعدم علو القليل واما الشهيد قده فقد اكتفى في اللمعة في تطير القليل النجس بملاقاته كرا من غير تقييد بعدم علوا النجس فإذا كان السافل رافعا للنجاسة عن العالي فهو أولي بدفعها عنه نعم لا يظهر من هذا الكلام حكم ما لو كان المجموع كرا ويمكن استفادة هذا المذهب من عبارة الدروس المتقدمة التي ذكرنا انها موافقة التذكرة فان الحكم بعدم انفعال الجاري لا عن مادة إذا لاقي جزئه المتوسط بين ما فوقه وما تحته إذا كان المجموع كرا لا يكون الا مع تقوم الجزء الأوسط الملاقى بما هو أسفل منه الا إذا فرض العلو على وجه قيام بعض اجزائه على بعض كالعمود أو شبهه فان هذا ليس من مختلف السطوح وذكر في الموجز وشرحه ان الجاري لا عن مادة الملاقى للنجاسة إن كان قليلا انفعل سافله فقط وإن كان كثيرا لم ينفعل عاليه ولا سافله لكن ذكرا في مادة الحمام انها لو لم يكن كرا انفعلت بنجاسة الحياض وهذا مناف بظاهره للأول وممن صرح بالاطلاق الفتوى من الطرفين شيخنا الشهيد الثاني قده في الروض فقال بعد كلام له في هذا الباب وتحرير هذا المقام ان النصوص الدالة على اعتبار الكثرة مثل قوله (ع) إذا كان الماء قدر كر وكلام أكثر الأصحاب ليس فيه تقييد الكر المجتمع بكون سطوحه مستوية بل هو أعم منه ومن المختلفة كيف اتفق انتهى وذكر بعد ذلك أيضا ما هو أصرح من ذلك في التعميم لتساوي السطوح ومختلفها وتبعه في ذلك سبطه السيد في المداك نعم خالفه في ذلك ولده المحقق قده في المعالم فلم يستبعد اعتبار المساواة قال لان ظاهر أكثر الاخبار المتضمنة
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263