كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٤٨
المسح على الحايل مما تعذر فيه الاتيان ببعض واجبات الوضوء على اثبات سقوط ذلك الواجب باية نفى الجرح ولا يتعرضون لا ثبات التكليف بالوضوء الناقص وليس ذلك الا لأجل التسالم على بقاء التكليف بالطهارة وعدم سقوطه بسقوط بعض واجباتها والا فلا بد لهم أولا ان يثبتوا بقاء التكليف بالطهارة المائية وعدم انتقاله إلى التيمم هذا ولكن الانصاف ان الموارد التي عمل فيها على طبق هذه القاعدة في النصوص والفتاوى بالنسبة إلى الموارد التي ترك فيها العمل بهذه القاعدة في باب الطهارة في غاية القلة بل لو بنى على اعمال القاعدة المذكور بالنسبة إلى القيود المتعذرة انحصر مورد التيمم بفاقد الماء رأسا وخرج المرض من عداد الأسباب المسوغة للتيمم مع نص الكتاب والسنة القطعية على كونه من أسبابه إذ ما من مريض الا ويمكن ان يمس بنفسه أو بغيره بعض جسده أو بعض الثوب الملاصق ببدنه الذي هو بمنزلة الجبيرة وهذا واضح لمن تتبع النصوص والفتاوى فالانصاف ان المسألة في غاية الاشكال الا ان ترك العمل بتلك القاعدة في باب الطهارة في غير الموارد التي عمل فيها المعظم لعله لا يخلو عن قوة فيحكم فيها بالتيمم لكن الأحوط في غير موارد الاجماع أو النص على الطهارة المائية الجمع بينها وبين الطهارة الترابية والله العالم ثم انك تعرف مما ذكرنا من حكم الجروح والقروح الكائنة في محل الغسل حكم الكائن منها في محل المسح فيمسح على الجبيرة مراعيا لكيفية المسح على البشرة وفى وجوب تكرار الماء حتى يمس البشرة وجه استظهره في جامع المقاصد تمسكا بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور فيجب امساس للبشرة وان لم يكن مسحا كما يجب مسح محل الغسل المتعذر غسله وان لم يكن غسلا ويؤيده حكمهم بترجيح غسل الرجلين على مسح الخفين لو أحوجت التقية إلى أحدهما فان المسئلتين ظاهرا من واد واحد وكذا كان الأقوى هنا أيضا ما تقدم في وضوء التقية من أنه إذا زال العذر المسوغ للوضوء الناقص أجزء ما فعله من الغايات المشروطة بالطهارة واستأنف الوضوء لما لم يفعله من العبادات حتى ما تطهر لأجله وفاقا للمبسوط وظاهرا المعتبر والايضاح وشرح المفاتيح لأصالة بقاء الحدث وعدم إباحة الوضوء الناقص الا للغاية المأتي بها حال تعذر الوضوء التام فيبقى عموم الامر به عند إرادة القيام إلى الصلاة وقوله (ع) لا صلاة الا بطهور على حاله خلافا للمحكى عن المختلف وكتب الشهيد وجامع المقاصد والمدارك فلم يوجبوا الاستيناف وفرعه في جامع المقاصد على مقدمات الأولى امتثال المأمور به يقتضى الأجزاء الثانية يجوز ان ينوى صاحب هذه الطهارة رفع الحدث فيحصل له لقوله (ع) لكل امرئ ما نوى الثالثة لا ينقص الوضوء الرافع للحدث الا الحدث وزوال السبب ليس من الاحداث اجماعا فيجب استصحاب الحكم إلى أن يحصل حدث اخر ثم فرع على هذه المقدمات الحكم بعدم لزوم الإعادة في وضوئي التقية والجبيرة أقول ويرد على الأول ان الامر بالوضوء ليس لأجل احراز إباحة الصلاة عند الدخول فيها وليس المطلوب مجرد ايجاده في الخارج فإذا وقع الكلام في أن المباح بهذا الوضوء هي الصلاة المأتي بها حال العذر أو مطلق الصلاة فلا ينفع اقتضاء الامر للاجزاء لان المأمور به حقيقة هو فعل الصلاة متطهرا أو الكون على الطهارة عند الدخول في الصلاة كما هو مقتضى لا صلاة الا طهور والآتيان به فيما نحن فيه أول الكلام نعم انما يحسن هذا الكلام في مثل غسل الجمعة من المطلوبات النفسية إذا اتى به ناقصا للعذر وعلى الثانية منع جواز نية رفع الحدث بل هو كالتيمم فيسقط المقدمة الثالثة ودعوى ان المستفاد من قوله لا صلاة الا بطهور وقوله لا يمسه الا المطهرون خصوصا مع تفسيره في الرواية بالمطهرين من الاحداث وقوله (ع) في الصحيح لا ينقص الوضوء الا حدث وقوله إذا توضأت فإياك ان تحدث وضوء حتى تستيقن انك أحدثت ان الأصل في كل وضوء مبيح ان يكون رافعا للحدث مدفوعة بمنع كون الطهارة في الآية والرواية بمعنى رفع الحدث بمعنى الحالة المانعة شانا من الدخول فيما يشترط بالطهارة بل هي أعم من المبيح أو الرافع للحدث بمعنى الحالة المانعة بالفعل ومرجعه أيضا إلى المبيح فلا يجوز ان ينوى به الا إباحة الصلاة المأتي بها حال العذر لأنها المتيقنة من اثر هذا الوضوء واما قوله لا ينقض الوضوء الا حدث ففيه مضافا إلى انصراف اطلاقه إلى الوضوء التام ان المراد من الوضوء بقرينة نسبة النقض إليه هو الوضوء المؤثر في رفع الحدث لأنه المستعد للبقاء ابدا إذا لم يرفعه رافع والكلام في كون الوضوء الناقص كذلك واطلاق النقض على بطلان التيمم بوجود الماء في بعض العبارات والروايات توسع لا يصار إليه عند الاطلاق واما جعل اسناد النقض إلى الوضوء المطلق قرينة على كون مطلق الوضوء قابلا للنقض مستعد البقاء اثره ابدا ما لم يرفعه رافع فهو فاسد لأن الظاهر في نظائره العرفية كون خصوص الفعل مقيد الاطلاق متعلقه فتأمل ولو زال العذر في أثناء الصلاة أعاد الوضوء واستأنف الصلاة أيضا على تردد فيه ينشأ من دخوله فيها دخولا مشروعا فيمضى لاستصحاب الصحة وقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم ومن أن شرط الأجزاء الباقية الطهارة ولم تحرز لما تقدم من أن المتيقن تأثير الوضوء في الصلاة المأتي بها حال العذر ولا مجال لاستصحاب الإباحة لان إباحة الصلاة المأتي بها حال العذر المتيقن بها سابقا متيقن الارتفاع وإباحة ما عداها المشكوكة غير متيقن في السابق والأصل عدمه واما استصحاب الصحة فغير جار في مثل المقام مما كان الشك فيه في تحقق جميع ما عدا الأجزاء السابقة من الشرائط والاجزاء وانما يجرى في مورد الشك في انقطاع الصلاة وارتفاع الهيئة الملحوظة بين اجزائها كالتكلم وتمام الكلام في محله واما الآية فلا تدل الا
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263