نعم، لا يعارض الظواهر اللفظية، فلو كان ظاهر اللفظ هو المحرم لم يصرف عنه بهذه القاعدة.
قال في التذكرة: إذا أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم، ولم ينص على أحدهما بل أطلق، صرف إلى المحلل، ميلا إلى صحيح الوصية، لأن الموصي يقصد حيازة الثواب، والظاهر أنه يقصد ما تصح الوصية به، ولأن الظاهر من حال المسلم صحة تصرفاته، فيحمل مطلقه عليها عملا بالظاهر، وعدولا عن غيره، وصونا لكلام العاقل عن اللغو، وله عن التصرف الفاسد والمنهي عنه شرعا (1) انتهى.
وفي قوله: لم ينص على أحدهما (2) دلالة على أنه إذا نص على المحرم، بأن صرح بعود اللهو مثلا، بطلت الوصية، ولا يصرف عن ظاهره إلى المحلل من جهة فعل المسلم كما ذكرنا.
لكن يمكن الفرق بين الظهور الوضعي، والظهور الانصرافي - الموجود في المطلقات أو المشتركات - من جهة غلبة الاستعمال، فيلغى هذا الظهور إذا وقع اللفظ في مقام لا يقتفي حال المسلم إرادة ذلك المعنى، بل يكون الغالب في هذه المقامات إرادة غيره.
وبعبارة أخرى: غلبة استعمال هذا اللفظ في المحرم معارضة بغلبة إرادة المحلل في مقام التمليك - قال في التذكرة - في ما لو قال: أعطوه عودا من مالي - وفرضنا أن لفظ العود ينصرف إلى عود اللهو - أنه يشترى له عود لهو إن أمكن الانتفاع به منفعة مباحة ولو برضاضه، وبالمجملة يشترى