به (1)، وفي جامع المقاصد: بأنه يصدق على الباقي أنه ثلث عبده (2).
هذا، ولكن تعبير المصنف قدس سره. عن الحكم بلفظ: الانصراف، الظاهر في كون ذلك خلاف مقتضى اللفظ، ثم العدول عن تعليل ذلك ببقاء مصداق الوصية - كما عرفت من التذكرة - إلى قوله: (تحصيلا لامكان العمل بالوصية) أي: محافظة على إرادة معنى يمكن معه العمل بالوصية، ربما يشعر بكون مقتضى ظاهر اللفظ الإشاعة، إلا أنه ينبغي حمل الموصى به على ثلث من أثلاث العبد، نظير الفرد من الكلي، ولا إشكال في وجوب دفع الباقي.
ونحوه ما حكاه في التذكرة عن بعض العامة بقوله: قال بعض الشافعية: إن في المسألة طريقين:
أحدهما (3): أن فيها قولين، أظهرهما أن له الثلث الباقي، لأن المقصود إرفاق الموصى له، فإذا أوصى بما احتمله الثلث أمكن رعاية غرضه فيها، انتهى.
ومعناه: أن غرض الموصي وصول ثلث من العبد إلى الموصى له، وهو معنى إرادة ثلث من أثلاث العبد.
ثم قال: الثاني - ويحكى عن أبي حنيفة ومالك -: أن له الثلث من الباقي، لأن الوصية بالثلث الشائع في الكل، فإذا خرج الثلثان بالاستحقاق للغير بقيت الوصية في الثلث من الباقي، وهو تسع الكل.