مسألة [3] للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد، وإلا فالربع، والباقي لسائر الورثة. ومع عدمهم - عدا الإمام - ففي رد الباقي عليها، أو كونه للإمام، أقوال: ثالثها: الأول مع غيبة الإمام عليه السلام، والثاني مع حضوره عليه السلام.
وخيرها أوسطها، للأصل، لأن ثبوت الزائد عما فرض لها في الكتاب يحتاج إلى دليل، ولا يعارض بأصالة عدم ثبوته للإمام عليه السلام، لأنه إذا ثبت - ولو بحكم الأصل - عدم ثبوت وارث ومستحق لهذا المال، ثبت كونه للإمام عليه السلام، لما دل على أنه وارث مع عدم الوارث (1)، وللأخبار المستفيضة (2) المعتضدة بفتوى الأكثر، إذ لم يحك الأول إلا عن