مشروعية كون استنابة المكلف كمباشرته، فلا يقدح وجوب (1) المباشرة، نعم في مقام لم يدل الدليل على مشروعية النيابة كالصلاة والصوم عن الحي، والحج مع التمكن (2) من المباشرة، يتعين المباشرة، لعدم ثبوت كون فعل الغير فعلا له في ذلك المقام.
والأصل في ذلك: أن جميع الواجبات يراد حصولها من المكلف، فهو مأمور بتحصيلها مباشرة، فإن دل دليل خارجي على كون الواجب توصليا كان حصوله من غيره مسقطا للوجوب عن المكلف، ولا يحتاج إلى نية النيابة.
وإن علم أنه من العبادات، أو لم يعلم كونه توصليا، فإن دل دليل عموما، أو في خصوص مورد على مشروعية النيابة فيه، وأن فعل النائب في حكم مباشرة المنوب عنه، كان الاستنابة مع فرض حصول الفعل من النائب نوع امتثال للواجب لا مجرد إسقاط، وإذا فرض كونه فردا من أفراد الامتثال بحكم أدلة تنزيل فعل النائب بمنزلة مباشرة المنوب، رجع الأمر بالفعل - كالصلاة مثلا - إلى إرادة تحصيلها مباشرة، أو ما هو في حكم المباشرة، فالايجاد بالنائب فرد من المأمور به، فإذا فات المكلف بالمباشرة وتمكن من الايجاد بالنائب - والمفروض قيام الدليل على أن فعل النائب بعد الموت تبرعا كان أو بالاستنابة بأجرة أو بغيرها بمنزلة مباشرة الشخص له - وجبت، فالوصية مسقطة لا بدل، لأن البدل هو تحصيل الفعل بالنيابة لا مجرد الاستنابة، وإنما كانت استنابة الموصي مسقطة، لأنه لا يقدر على أزيد منها. - وهذا المقدار وإن لم يشمله الخطاب بفعل الواجب، مثل قوله: صل مثلا، إلا