في ما زاد عن معتقدهم.
وعلى هذا فلو جهل معتقدهم عند الإجازة (ثم، ادعوا و (قالوا:
ظننا أنه قليل)، فإن علمنا بظهور اللفظ في الرضى بمفهوم النصف بالغا ما بلغ، لم يسمع دعواهم.
وإن (1) قلنا بعدم ظهور في اللفظ، لما عرفت من أن القصد لا يتعلق غالبا بإجازة مفهوم النصف، بل يلاحظ في اعتقاده مقدار من المال ولو على سبيل التعميم للزائد كائنا ما كان، أو قلنا بالظهور ولذا يحمل عليه الاقرارات والعقود، فتأمل، لكن قلنا إن هذه الدعوى حيث تتعذر فيها إقامة البينة وأمكن صدق المدعي في الواقع كثيرا، كان في عدم قبول قوله والاكتفاء في سقوط دعواه بالحلف خصوصا إذا قلنا بأنه على نفي العلم، لأنه في فعل الغير ضرر عظيم منفي، كما يسمع قول المدعي في مثل ذلك، لأجل ذلك على ما يظهر من تلويحات النصوص وتصريحات الفتاوى، (قضي عليهم بذلك، وأحلفوا على نفي الزائد (2)) عما ظنوه.
هذا مع أن الأصل عدم علمهم بالزائد وزعمهم النقص، اعتمادا على أصالة عدم الزيادة، وعدم تعلق الإجازة بالزائد على ما ظنوه.
لكن الانصاف أن هذه الأصول غير نافعة على فرض تسليم الظهور اللفظي (3) في مفهوم النصف كائنا ما كان، (و) لعله لذا قال المصنف قدس سره.