الميت، وهكذا قوله: صلوا عني.
وأما إذا أوصى بالاستنابة من ماله، بأن أراد تحصيل الزيارة من ماله أخرج من ثلث ماله، كما لو أوصى بتحصيل الصلاة من ماله، إذ لا يجب على الميت تحصيل الصلاة من ماله، بل الواجب عليه الأمر بالتحصيل، وقد فعله.
فهنا أفعال ثلاثة لأشخاص ثلاثة:
فعل النائب نيابة عن الميت، وهو أداء لدينه.
واستنابة الوصي للنائب على الأداء، وهو التسبيب إلى أداء دين الميت بماله.
وأمر الموصي للوصي بالاستنابة، ومرجعه إلى الأمر بالتسبيب.
وأما الواجبات المالية، ففعل الوصي هو بنفسه أداء للدين الواجب على الميت، نظير فعل النائب في الواجب البدني، فليس هنا إلا فعل الموصي، وهو الأمر بأداء الدين، وفعل الوصي، وهو أداء الواجب، فيؤدى من أصل المال.
وأما الحج، فإن قلنا: إن الشرع جعله بمنزلة الدين، ونص على إخراج المال المتوقف عليه من الأصل، فلا إشكال، فنحتاج في إلحاق غيره به إلى دليل يدل على أنه أيضا بمنزلة الدين. وأخبار الدين قد عرفت أنها على تقدير الحمل على التشبيه دون الحقيقة، لا يستفاد منها عموم التنزيل في جميع الأحكام.
وإن أردنا تطبيقه على مثال الدين دون مثال الصلاة، قلنا: إن الحج نفس الدين مثل الصلاة، لكن لما كان متوقفا على بذل المال بخلاف الصلاة كان أمر الموصي بتحصيله مستلزما لإرادة بذل المال مقدمة له، فقوله للوصي: حج عني، مستلزم لقوله: ابذل المال، فهو بمنزلة قوله: ابذل المال