إلا مصداق الوصية حتى لا يلزم تبديلها، وحتى يصدق كون الإرث بعد إيفاء الوصية، وهو يحصل بما يختاره الورثة، إذ لو كان للموصى له الامتناع من أخذ مختارهم، لكان له سلطنة أخرى على تعيين الموصى به غير التسلط على أصله، وما نحن فيه أشبه شئ ببيع الكلي من صبرة معينة، بل ببيع الكلي في الذمة أيضا.
ومما ذكرنا [ظهر] (1) أن الحكم لا يختص بما إذا أمر المومي بإعطاء الكلي، حتى يقال: إن الامتثال يحصل بكل فرد، بل الكلام في استحقاق الموصى [له] (2) للتعيين، وإلا فالحكم في المقام وضعي وإن عبر عنه الموصي بالطلب. نعم، لو نص الموصي على أن له ما اختار من الأفراد المملوكة، كان الخيار للموصى له.
هذا كله لو كان وقوعه على الأشياء باعتبار جامع موضوع له، أما لو كان باعتبار وضع اللفظ لكل من تلك الأشياء، فإن علم إرادة المسمى من اللفظ على طريق عموم الاشتراك فهو كالوضع للقدر المشترك، وإلا فالحكم فيه القرعة. ولعل مستند المشهور في الحكم بتخيير الوارث، هو دعوى ظهور المشترك في كلام الموصي إذا لا ينصب قرينة في إرادة المسمى، فإن تمت وإلا فالأقوى فيه القرعة، لتملك الموصى له شيئا معينا في الواقع، فاختيار الوارث لا يؤثر في موافقة الموصى به واقعا.
ودعوى كونه كالتكليف بالمشترك اللفظي - بناء على جريان أصالة البراءة والتخيير بين المحتملات - قياس فرع بأمل ممنوع مع وجود الفارق، كما لا يخفى، وأصالة عدم استحقاق غير ما يختاره الوارث لا يثمر في