فسقه وشرطها له فالأقرب اتباع شرطه (1) انتهى.
فاشتراط العدالة فيما لا يتعلق بحق الورثة محل تأمل.
ثم إنها على تقدير اعتبارها ليست على حد سائر الشروط شرطا واقعيا في وصاية الوصي، وإن لم يعلم به الموصي، بل هي شرط علمي لصحة الايصاء، فلو أومى إلى من لا يعلم عدالته لم يصح الايصاء وإن كان عدلا في نفس الأمر.
ولو أوصى إلى من ظاهره العدالة وكان فاسقا في نفس الأمر، صحت وصايته ونفذ عمله على طبق [الوصاية] (2)، وليس ضامنا كالأجنبي، فلو تبين فسقه حين العمل، ولكن ثبت مطابقة عمله للوصية بشهادة عدلين لم يضمن.
ولو أوصى إلى فاسق جازما بأنه يقوم بما أوصى به، واثقا بكون تصرفاته على طبق المصلحة صح.
وبالجملة، فاشتراطها هنا نظير اشتراطها في الاستنابة للعبادات اللازمة، فالشرط في الحقيقة هو وثوق الموصي شرعا بسبب العدالة، أو حقيقة من جهة القطع بعدم المخالفة، وكون اشتراطها على هذا الوجه هو الذي يقتضي استدلالهم بأن الوصية إلى الفاسق ركون إليه في أفعاله منهي عنه بالآية (3)، وأنها أمانة، والفاسق غير مؤتمن، لوجوب التبين في خبره.