الوصايا والمواريث - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٥٨
الهداية (1) قرينة على إرادة الوصية، وما قرينتان على غيرهما، فإن الأخبار يفسر بعضها ببعض، ويكشف بعضها عن بعض.
وأما ما دل على حكم العطية للولد (2)، فالظاهر من (لا يصلح) الكراهة المسببة عن حصول التباغض بين الأولاد لتفضيل الوالد بعضهم على بعض، لعدم إمكان حملها على الفساد، وإرادة ما يفسد المطلوب أبعد من الكراهة قطعا، ومنه يعلم أن المراد من الجواز في الرواية الثانية (3) هو عدم المرجوحية، ويؤيد ما ذكرنا التفصيل في الثالثة - من روايات العطية - بين الاعسار والايسار (4)، لزوال علة الكراهة مع الأيسار.
وأما رواية الابراء من الصداق (5) فقد خدش فيه غير واحد (6) بمخالفة ظاهرها لما ثبت من عدم جواز هبة ما في الذمة، مع أن الجواب عن سؤال الابراء لا محيص من حمله على الكراهة من جهة الاضرار بالورثة، مع احتمال حمل رواية أبي ولاد (7) على أن المرأة تحسب ذلك من ثلثها استحبابا مراعاة للورثة، لا أنه محسوب في الواقع من الثلث.
وأما روايات العتق فلا يبعد إرادة الوصية بالعتق منها، لا الاعتاق

(1) تقدمة في الصفحة: 153.
(2) تقدمة في الصفحة: 153.
(3) تقدمت في الصفحة: 153.
(4) وهي مصححة أبي بصير المتقدمة في الصفحة: 154.
(5) تقدمت في الصفحة: 153 - 154.
(6) قال الشهيد في المسالك 1: 338: (وأما رواية أبي ولاد ففيها: أن مضمونها لا يقول به أحد، لأن الابراء مما في الذمة صحيح بالاجماع دون هبته والحكم فيها بالعكس، فكيف يستند إلى مثل هذه الرواية المقلوبة الحكم الضعيفة السند).
(7) تقدمت في الصفحة: 154.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست