الموصى له قيمته وعدمه وجهان.
وإن أتت بولد من الموصى له، فقد ذكروا أنه أيضا حر، لأنه ولد شبهة، لزعم الواطئ الاستحقاق. ولو علم الحرمة فالظاهر أنه زنا والولد رق، وفي استحقاق الوارث القيمة عليه الوجهان، وكذا الوجهان في الولد من الأجنبي.
ولو قتل هذا العبد عمدا بطل الوصية، ويستحق الوارث القصاص.
ولو قتل خطأ احتمل استحقاق الوارث تمام الدية، لانتهاء مدة الوصية بموت الموصى به، ويحتمل تقسيط الدية على الرقبة المسلوبة، وعلى التفاوت الحاصل بين ذي المنفعة ومسلوبها، ويحتمل أن يشترى بقيمته جارية تكون بدلا عن المقتول.
ولو جني عليها (1)، فإن لم يؤثر في نقص منفعتها فالظاهر أن الدية للوارث، وإلا يقسط على الرقبة والمنافع، ويحتمل اختصاص [الوارث] (2) به وقال في التذكرة: لو وهب الموصى له بالخدمة والمنافع، العبد منافعه وخدمته وأسقطهما، كان للورثة الانتفاع به، لأن ما يوهب للعبد لسيده (3) انتهى.
(و) كيف كان، فالمشهور أنه (إذا أوصى بخدمة عبد مدة معينة فنفقته على الوارث)، لا يعان على نفقته (لأنها تابعة للملك).