أنه مستفاد مما ثبت من أن الأمر بالمسبب المتوقف على أمور غير اختيارية، يرجع إلى إرادة إيجاد ما في وسع المكلف من المقدمات وإن لم يكن ذلك مرادا من اللفظ، فإن صادف الأسباب الموجدة باقي الأمور الخارجة عن اختيار المكلف فقد حصل الامتثال، وإلا سقط الأمر، فالايصاء بفعل الصلاة نيابة عنه يسقط معه الأمر بالصلاة على كل تقدير، سواء حصل من النائب أم لا يحصل.
واستدل جامع المقاصد على وجوب هذه الوصية - بعد نفي البعد عنه - بأن فيه دفعا لضرر العقاب عن نفسه (1).
وفيه: أنه إن أريد العقاب على ترك مباشرته حال الحياة، فمع أنه قد يفوت الواجب لعذر يسقط العقاب، أن العقاب على ترك المباشرة لا يندفع بالوصية. وإن أريد العقاب على ترك الوصية به فهو أول الكلام.
اللهم إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا، وحاصله: أن إيجاد الفعل بالنائب لما كان بدلا عن الايجاد مباشرة، ومرجع الأمر بالايجاد بالنائب إلى حمل المكلف على إعمال ما في قدرته من المقدمات، والمفروض أنه لا يقدر من ذلك إلا على الايصاء، كان الايصاء مسقطا للتكليف وإن لم يحصل نفس البدل الواجب، وهو إيجاد الفعل بالنائب، فافهم.
وربما يستدل أيضا بعموم معاقد بعض الاجماعات الدالة على وجوب الوصية لكل حق واجب.