التعارض [ليس] (1) إلا الأخذ بما خالف القوم (2) وأن الرشد في خلافهم (3) [وأما وجود الإشارة في المتعارضين إلى كون ذلك مذهب العامة فلم يعتبر فيها بوجه كما هو واضح] (4).
هذا مع أنه ليس هنا أخبار كثيرة ظاهرة كما عرفت.
هذا كله مع الاغماض عن الاجماعين المحكيين (5) والشهرة المحكية في الرياض على وجه الجزم (6).
وبالجملة، فالخروج عن قواعد لزوم المعاملات بتلك الأخبار مع ما عرفت مشكل جدا، [بل لعل الحكم المذكور - أعني خروج المنجزات من الأصل - مما لا إشكال فيه، كما لا إشكال في خروج الواجبات المالية من الأصل، أوصى بها أم لم يوص، بل الاشكال في خروج الواجبات البدنية منه إذا أوصى بها أو مطلقا، وعدمه.
ولنقدم البحث عن بيان حكم الوصية بما وجب على المكلف من العبادات البدنية فنقول] (7):