المتقدمة.
(ولو رد بعضا وقبل بعضا، صح فيما قبله) لصدق الوصية والقبول في العقد بالنسبة إلى المقبول، ولذا لو تبعض المبيع في البيع جاز للمشتري البقاء على ما أوقعه من العقد والوفاء به وإن لم يجب، لأجل الخيار. ولو لم يصدق العقد والوفاء به مع تبعض الصفقة، أو مع فوات وصف الصحة، أو غيرها المشروط في العقد أو الملحوظ للمتعاقدين، كان المعنى: الحكم بالبطلان، إذ لا عقد ولا وفاء حينئذ، فيكشف ذلك عن عدم فوات أصل المطابقة بين الايجاب والقبول.
نعم، المطابقة التامة - بحيث يتحد متعلق الايجاب والقبول حتى في الصفات الغير المقومة لمورد العقد - معتبرة في غير الوصية. (وإذا (1) مات) الموصى له (قبل القبول، قام وارثه مقامه (2)) على المشهور، سواء كان موته قبل موت الموصي أم بعده على المشهور بين القدماء والمتأخرين، [ومستندهم وجوه] (3):
الأول: أن (4) الموصى له، بوجود سبب الملك - وهو الايجاب - صار قابلا لأن يتملك، أي يوصى بالملك، وهذه القابلية حق له فيورث، لعموم:
(ما تركه الميت من حق فلوارثه) (5).