وجوب إنفاذ الوصية على وجهها، وإلا لعورضت بأصالة عدم استحقاق ما يختاره.
واعلم أن قول المصنف قدس سره: (فلو قال (1) أعطوه قوسي، ولم يكن له إلا (2) قوس واحدة، انصرفت [الوصية] (3) إليها، من أي الأجناس كانت) غير (4) متفرع على شئ مما تقدم. نعم، يتفرع عليه ما ذكره من قوله:
(ولو أوصى برأس من مماليكه، كان الخيار في التعيين إلى الورثة) ولا يتوهم هنا ثبوت حق للمماليك، (فيجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو معيبا) ذكرا أو أنثى أو خنثى.
(و) كما يترتب على الوصية بالكلي. تخيير الوارث، كذلك يترتب عليه أنه (لو هلك مماليكه بعد الموت (4) إلا واحدا تعين) ذلك الواحد (للعطية) لامكان العمل بالوصية فتجب، (فإن ماتوا) أجمع (بطلت الوصية) ولو كان الموت تدريجيا، لم يبعد كون موت الأخير في ملك الموصى له، فيجب عليه تجهيزه.
وفي التذكرة: لو مات واحد منهم بعد موت الموصي وقبول الموصى له فللوارث تعيينه فيه، حتى يجب تجهيزه وأخذ قيمته إن قتل (6).