هذه الملازمة، كما سيجئ جعله من ثمرات المسألة.
ولأجل ما ذكرنا من ضعف بعض (1) هذه الوجوه وإمكان رفع اليد عن بعضها، ذهب جمع - كما عن الخلاف (2) - إلى انتقال التركة إلى الوارث.
وحكي ذلك عن المبسوط (3)، وجامع الشرائع (4)، وحكي عن الشهيد في
(١) ليس في " ش " و " ع " و " ص ": بعض.
(٢) راجع الخلاف ٢: ١٤٤. كتاب زكاة الفطرة، المسألة: ١٧٩، والجواهر ٢٦: ٨٥، لكن فيه: " إن المال يبقى على حكم مال الميت " والشيخ صاحب الجواهر قدس سره ذكر رأى الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف في زمرة من قال ببقاء المال على حكم مال الميت. بينما ذكر جميع من جاء ذكرهم في المتن في زمرة من قال بانتقال المال إلى الورثة. راجع الجواهر ٢٦: ٨٥.
(٣) للشيخ الطوسي قدس سره في المسألة قولان:
الأول: أن التركة تبقى على حكم مال الميت ولا تنتقل إلى الورثة.
قال قدس سره: " فإن مات قبل أن يهل شوال فلا يلزم أحدا فطرته، لأنه لم ينتقل إلى ورثته، لأن عليه دينا ". (المبسوط ١: ٢٤٠).
وقال - أيضا - فيما لو باع الورثة التركة التي تعلق الدين بها: " الأقوى عندي أنه لا يصح البيع) لأن التركة لا تستحق إلا بعد أن يقضى الدين، لقوله تعالى (من بعد وصية توصون بها أو دين) [النساء: ١٢] فيكون باع ما لا يملك " (المبسوط ٨: ١٩٢).
(4) الجامع للشرائع: 363. قال قدس سره عند تعرضه لدعوى المفلس حقا على غيره:
" ولو كان له شاهد واحد بمال ولم يحلف الغرماء، وللوارث ذلك لأنه يثبت ملكا لنفسه ".