ظاهر عبارة المناهل ظهور عدم الخلاف فيه (1) - لأصالة تسلط المالك على ملكه إلا أن يثبت الحجر (2).
والثاني: لا (3) - وهو المحكي عن ميراث القواعد (4)، ورهن الإيضاح (5) وحجره (6)، وحجر جامع المقاصد (7)، وكتاب الدين من إيضاح النافع (8)، وظاهر المبسوط (9) والسرائر، مدعيا عدم الخلاف فيه (10)، كما عرفت من عبارته المتقدمة (11) - للأخبار المتقدمة (12) الظاهرة في أن [الورثة لا يملكون شيئا إلا بعد الأداء أو الضمان خرجنا عن ظاهرها في أصل الملكية بالنسبة إلى الفاضل] (13).
وقد يتمسك - أيضا - بالآية المتقدمة، وفيه نظر، لأن التقييد في الآية