مسألة [2] للزوج من تركة زوجته الربع إن كان لها ولد، وإلا فالنصف، والباقي لسائر ورثتها بالنسب أو السبب. ولو لم يوجد منهم عدا الإمام رد الباقي على الزوج، على المعروف من غير سلار (1) من علمائنا، وعن الشيخين (2) والسيدين (3) والحلي (4) دعوى الاجماع، وبه أخبار مستفيضة (5)، وبذلك يخصص عموم قوله: " لا يرد على الزوج والزوجة " (6) ومع توجه احتمال
(١٨١)