يحتاج إلى دليل آخر غير أدلة إنفاذ الوصية المقتضية لتملك الموصى له أولا وبالذات، فافهم.
الثالث: رواية محمد بن قيس الثقة - بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه، وروايته لقضايا أمير المؤمنين صلوات الله عليه - عن أبي جعفر صلوات الله عليه (قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له وقال: من أوصى لأحد - شاهدا كان أو غائبا - فتوفي الموصى له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذي أوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته) (1).
ويؤيدها: رواية المثنى، قال: (سألته عن رجل أوصي له بوصية، فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعرف له وليا؟ قال: اجتهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تقدر له على ولي وعلم الله منك الجهد فتصدق بها) (2)، بناء على عمومه لصورة الموت قبل القبول، والأمر بطلب الوارث لأجل كون القبول حقا للوارث.
ونحوه في الاطلاق: رواية محمد بن عمر (3) الساباطي عن أبي جعفر