ثم قال: وأما ما احتج به على اعتبار ظهور العدالة، بأن الفسق لما كان مانعا فلا بد من العلم بانتفائه، وذلك هو اشتراط العدالة، فواضح المنع، لأن المانع لا يشترط العلم بعدمه في التأثير، بل عدم العلم بوجوده [كاف] (1)، كما هو الشأن في كل مانع (3) انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول: ليت شعري ما الذي دل على اشتراط عدم ظهور الفسق غير عدم كون الفاسق محلا للاستئمان، وما الذي دل على عدم استئمان الفاسق غير ما دل على وجوب التبين في خبره، الذي هو بعينه جار في المجهول، ولذا لم يقل أحد بهذا التفصيل في غير هذا المقام مما اشترط فيه العدالة، والظاهر أن القول به في المقام خرق للاجماع المركب.
وأما ما ذكره أخيرا من حكاية الاحتجاج والمنع، فالتحقيق فيه: أن المانع وغيره من أجزاء العلة سواء في وجوب العلم بعدمه، إلا أن المانع [والشرط إن كانا وجوديين، كان الأصل عند الشك فيهما العدم، فينتفي المشروط ويثبت الممنوع، لأن الأصل بمنزلة العلم] (3)، ولذا لو فرض الشرط عدميا والمانع عدميا، كان الأصل عند الشك فيهما العدم، فيثبت الشروط وينتفي الممنوع، عكس الأول.
ثم على تقدير عدم اشتراط العدالة (لو أوصى إلى عدل) من حيث كونه كذلك (ففسق بعد موت الموصي) بما يرفع الاعتماد عليه إن كان الداعي