الافراز، بحيث لو بيع فضولا ثلث مطلق من ذلك المال فأجاز الكل، خرج عن ملك كل واحد ثلثه، فأخذ ثلث الثمن، أو ادعى أحد ثلث هذا الشئ، فلا يقال: إن دعواك على أي واحد من هذه الأشخاص؟ أو أخبر البينة، أو صادق بأن ثلثه لفلان، لم يكن توزيعه على الكل لأجل عدم المرجح، بل بحكم اللفظ.
وليس المراد بالمطلق: أحد هذه الأفراد كالنكرة، لأنها مشاعة، وهذا مشاع في الأجزاء، وإلا لم يصح بيعه كالنكرة - والكلي.
وكل فرد يطلق عليه الثلث فمعناه أنه بمقدار ذلك الكسر المشاع، لا أنه فرد منه كالنكرة، فالثلث المشاع من حيث إشاعته ليس نكرة ولا جنسا، فحينئذ الوصية بالثلث المشاع من العبد نظير بيع الثلث المشاع وهبته إذا فرضنا أنه لا يستحق إلا ثلثا، في أنه لا يختص بحسب اللفظ بثلثه، لأنه مصداق له كما يتوهم، بل المبيع والموصى به والموهوب مشاع في ما له في الواقع وما ليس له، فيمضي في حصته مما يخصه عند التوزيع، لما عرفت من أن كل خصوصية يضاف إليه الثلث إذا أطلق الثلث يكون مشاعا في ذلك المضاف وفي مقابله.
ومن هنا لم يعلل أحد - ممن تعرض لمسألة ما لو باع مستحق النصف نصفا مشاعا - الحكم بانصرافه إلى نصفه المختص بكون المبيع مطبقا على ما يستحقه، عدا بعض المعاصرين (1)، وإنما ذكر بعضهم كجامع المقاصد ما محصله: أن مقتضى اللفظ الإشاعة في نصيبه ونصيب غيره - كما في الاقرار - إلا أن القرينة قائمة في البيع على أن الانسان لا يبيع غالبا مال