المشروط بانتفائه المتحقق في المجهول الحال، ولا يحتاج فيه إلى نفي الملكة بأصالة عدمها - كما في غيرها من الشروط المشكوكة - لأن الشرط هو الوثوق الشرعي المتحقق بالملكة، وهو معلوم الانتفاء في المجهول، لا أن نفس الملكة شرط، والأصل عدمها عند الشك، ولذا لم يكن طرح خبر مجهول (1) الحال متوقفا على أصالة عدم الملكة، وليس الفسق مانعا هنا، بل ولا في المقامات التي اعتبر فيها العدالة، لأجل الوثوق.
نعم، إلا على مذهب [من] (2) يجعل الاسلام وعدم ظهور الفسق دليلا على العدالة، والكلام بعد الاغماض عن هذا القول والفراغ عن بطلانه، بل القائل بهذا القول لا ينكر اشتراط العدالة ولا يوجب الفسق مانعا، إلا أنه يدعي أصالة العدالة في المسلم المجهول الحال.
وكيف كان، فالظاهر أن المسألة - هنا وفي نظيره من المقامات - لا ينبغي أن [يكون] (3) محلا للخلاف والاشكال. [نعم، حكى صاحب المسالك هنا القول بكفاية عدم ظهور الفسق] (4)، حيث ذكر - في رد استدلال المشترطين للعدالة، بأن الفاسق ليس أهلا للاستئمان -: إنه لا يلزم من عدم أهلية الفاسق للاستئمان في قبول الخبر، اشتراط العدالة هنا، لوجود الواسطة بينهما، وهو المستور والمجهول الحال، فإنه لا يصح رميه بالفسق، بل يعزر واصفه به، فلا يدخل في المدلول - إلى أن قال -: وبالجملة لا ريب في اشتراط عدم ظهور فسقه، أما اشتراط ظهور عدالته ففيه بحث.