من الورثة ولكن الوصي ضامن له " (1).
وقريب منها رواية عبد الله الهاشمي المحكية عن الاستبصار (2) والتهذيب (3) في وصي أعطاه الميت زكاة ماله فذهبت.
ولا بد من حمل هذه الروايات - وفاقا للمحكي عن الشيخ في التهذيبين - على صورة تمكن الوصي (4) لما تقدم من التقييد في رواية الوصي الذي أمر بدفع مال إلى غيره، المروية في باب الزكاة (5).
ولو لم يتمكن من الدفع، فالظاهر المطابق للقاعدة أن الضمان على الورثة، إذ لا يستقر ملك الرجل على شئ من التركة قبل إيفاء الدين، لما تقدم من الروايتين الظاهرتين في المنع من التصرف (6)، المحمولتين - بقرينة رواية الانفاق (7) وهذه الروايات - على أنه ليس لهم شئ على سبيل الاختصاص المستقر والملكية الثابتة حتى يؤدوا الدين.
ولو أفلس الوصي، فالظاهر رجوع الغرماء إلى الورثة، بل لا يبعد رجوعهم من أول الأمر إلى الورثة. والمراد بضمان الوصي وجوب غرامته فيكون ما يغرمه كأصل مال الميت، لا أن الوصي ضامن للديان بمعنى عدم