وهو في محله، لأن الموصي إنما يحسب عليه ما فات على الورثة، وهو قيمة التفاوت، لا ما يحصل من ذلك بعد صيرورته للموصى له، فإن الموصى له إنما يصير مالكا للمنفعة المقومة بأجرة المثل بسبب سلطنته على العين في المدة بمقتضى الوصية، لا لأن هذا المال المقوم بأجرة المثل من التركة فات على الورثة فيحسب من الثلث.
وبعبارة أخرى: المحسوب من الثلث فيه ما فات من التركة على الورثة، لا قيمة ما تملكه الموصى له بسبب الوصية، فافهم.
ثم إن حكم اللبن والثمرة من الأعيان المعدومة حكم المنفعة في الاحتمالات المتقدمة، وربما توهم عبارة القواعد تقويم نفس اللبن خاصة (1)، لكن مراده من قوله (خاصة) عدم تقويم العين هنا على الموصى له كما قيل ذلك في المنفعة، لبقاء العين منتفعا بها، وعدم خروجها عن المالية لأجل الوصية باللبن دائما، كما صرح به في العبارة، ويتضح اندفاع هذا التوهم بالتأمل فيما يفهم من عبارة القواعد فضلا عما صرح به، فافهم.
ثم إنه لا يجوز للموصى له وطئ الجارية الموصى له بمنافعها كالجارية المستأجرة، لأن الاستمتاع منفعة لا يبيحها إلا ملك العين، أو العقد بقسميه، أو التحليل على وجه خاص، ولو جعلنا التحليل من ملك العين، فالمراد به تملك الانتفاع الخاص، وهو الاستمتاع بوجه خاص، ولذا لا يصح بلفظ التمليك فضلا عن الإجارة والإعارة.
وليس للوارث أيضا وطؤها، لتعلق حق الغير به، ووطؤها تعريض