(ويتحقق الرجوع بالتصريح) بإنشائه، أو بقول يدل عليه وإن لم ينشئه، (أو (1) بفعل ما ينافي) مقتضاه مقتضى (الوصية) لأنه إذا فرض جواز ذلك الفعل - والمفروض منافاته للوصية - فقد أبطلها.
(فلو) أكل أو (باع ما أوصى به، [أو أوصى ببيعه] (2) أو وهبه وأقبضه، أو رهنه) مع الاقباض (كان رجوعا) لفوات متعلق الوصية عقلا في الأول، وشرعا في ما عداه، حتى الرهن، لأن حدوث حق المرتهن وتسلطه على بيعه مبطل لاستحقاق الموصى له إياه بمجرد الموت.
ولو ظهر البيع أو الرهن فاسدا أو لا يقبض الموهوب أو المرهون، أو رجع عن الوصية، أو عرضه لأحد هذه الأمور، فالمشهور على الظاهر كونه رجوعا، لأن إرادته مستلزمة لإرادة عدم الوصية التي هي ضده، فإن الشئ لما توقف على عدم ضده كانت إرادته - تكليفية كانت أو تكوينية - مستلزمة لإرادة مقدمته، وهي عدم الضد، فكأنه صرح بإرادة عدم الوصية، وليس الفرق إلا الاجمال والتفصيل في الإرادة.
وهذا مرجع ما استدل به في التذكرة على ثبوت الرجوع بالايصاء ببيع الموصى به - بعد نسبته إلى جمهور العلماء - بأن وصيته هذه تنافي الوصية الأولى (3)، وهذا جار في نظائر الوصية من مقدمات الأفعال المبطلة للوصية الأولى.
ودعوى عدم جريان ذلك في صورة الغفلة عن الايصاء، بحيث يعلم