له ما لو كان موجودا في ماله لنفذت الوصية فيه. ولو لم يفرض له منفعة مباحة مطلقا، احتمل صرفه إلى المجاز كعود البناء والقسي (1)، والبطلان على بعد (2) انتهى.
وكيف كان، (فلو لم يكن له) في الفرض المذكور في البين (إلا عود اللهو) فإن فرض عدم إمكان الانتفاع به ولا برضاضه (3) منفعة محللة بطل الوصية إجماعا، لعدم إمكان العمل به شرعا.
وإن أمكن (قيل: تبطل) أيضا لأنه بالعنوان الموصى به غير قابل للتمليك، ولذا يبطل بيعه، وبغير هذا العنوان غير موصى به. (وقيل:
تصح) لعمومات الوصية.
ولزوم كون الموصى به ملكا ممنوع، بل يكفي قابليته لصيرورته ملكا ولو بالتغيير والكسر، كالخمر المتخذ للتخليل، والجرو القابل للتعليم، بل هو ملك بالفعل من حيث مادته، ولذا لو أحرق ضمن قيمة الرضاض.
وبطلان بيعه بشرط الكسر ممنوع، مع ما علم من أوسعية دائرة الوصية من البيع.
وبالجملة، فالجواز مع قصد الرضاض بالوصية قوي، وفاقا لجماعة (4)، بل يمكن إخراج هذا الفرد عن محل الكلام، بل الكلام فيما لو لم يقصد المحرم