أقام شاهدا واحدا به، إذ لا يمين لاثبات مال الغير كما يظهر من النصوص (1) والفتاوى (2).
وأنه لو لم ينتقل إليه لزم إما خروج التركة عن الملك، أو بقاؤه بلا مالك، أو كون الميت مالكا له (3) وانتقاله إلى غير الوارث، والكل باطل بالعقل والنقل.
ويمكن الجواب عن الاطلاقات: بما ذكر من الآيات المقيدة.
وعن مشاركة ابن الابن: بأنه لأجل وراثته لما (4) ترك أبوه من استحقاق الإرث لولا الدين، كمشاركة البعيد للقريب فيما ينتقل بالخيار، كما إذا باع الميت بخيار فمات عن اثنين، فمات أحدهما عن ابن، فإن ابن الابن يشارك عمه في المبيع لأجل وراثته الخيار عن أبيه.
وعن جواز حلف الوارث: بأنه لأجل الاجماع (5) على كون المحاكمة للوارث فهو الدليل على جواز حلفه لاثبات مال مورثه.
وعن الوجه الأخير: بمنع عدم قابلية الميت للملك، وإلا بقي الكفن ومؤونة التجهيز بلا مالك، أو خرج عن الملكية، وكذا دية الجناية عليه (6) بعد موته، وكذا العين الذي أوصى بدفعه أجرة للعبادة، وكذا تركة الحر إذا