الصادرة منهما بسبب الوكالة والوصاية، ألا ترى أن قوله عليه السلام: " (الولاء لمن أعتق) (1) يشمل اتفاقا ما أعتق وصاية كما لو أعتق وكالة.
واليسار المعتبر في السراية معتبر عند حصول السبب، بحيث لا يبقى بعد معه (2) أمر اختياري لفاعل السبب يتوقف الفعل عليه، إذ المفروض صدق الاعتاق على فعل الموصي المتعقب لحصول مباشرة الصيغة من الموصي، وإلا لم يكن للميت ولاء، واليسار موجود حينئذ.
ودعوى اعتبار اليسار في زمان حدوث عنوان الاعتاق على ذلك الفعل المتحقق سابقا من الموصي - وهو ما بعد زمان الصيغة - ممنوعة.
ثم لما كان الاتلاف الحاصل بإنشاء الوصية مضمونا في الثلث، لم يكن وجه لكونه كالدين عليه ليخرج من الأصل، فالايصاء بالشئ كما أنه يوجب إخراج مقدماته من الثلث كذلك إخراج لوازمه الشرعية، بل كأنه أوصى بعتق الكل، وإلا لم يكن خروج حصة الشريك في العتق المنجز في مرض الموت من الثلث، بل كان كسائر إتلافاته من الأصل.
(و) من هنا (قيل) والقائل الشيخ [في نهايته (3)] (4): (يقوم عليه حصة شريكه إن احتمل ثلثه ذلك، وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث (5)، وبه