بكونه في حكم مال الميت (1)، مع أن ثبوت الملك بالمعنى المتعارف لله تعالى محل تأمل، وإن قيل به في الوقف العام، مع أن انتقال الملك إلى الله ليس بناقل اختياري، والاضطراري غير ثابت.
فإن قلت: الانتقال إلى الوارث - أيضا - غير ثابت.
قلت: انتقاله إليه في الجملة ثابت، إنما الكلام في كون ذلك قبل إيفاء الدين أو بعده، فيحكم بثبوت الانتقال قبل الايفاء بأصالة عدم الانتقال إلى غيره، نظير ما إذا ثبتت الحقيقة العرفية للفظ وشك في كونه في اللغة كذلك، فإنه يحكم بثبوت الحقيقة العرفية في اللغة - أيضا - بأصالة عدم النقل، ولا يجري هنا أصالة تأخر الوارث (2).
فحاصل الاستدلال: أن الأمر دائر بين تملك الميت، أو تملك الوارث، أو كون الملك لله تعالى. والأول باطل قطعا، فيدور الأمر بين الأخيرين وحيث إن تملك الوارث ثابت في الزمان المتأخر، ويشك في ثبوته عند الموت، فيحكم بثبوته هناك، نظير ما ذكر في الحكم بسبق المعنى العرفي وعدم مسبوقيته لوضع آخر، هذا، ولكن العمدة في نفي احتمال ملكيته لله هو الاجماع المركب كما عرفت، وإلا فاثبات سبق التملك بهذا الأصل غير صحيح، والمعتمد في إثبات سبق الحقيقة العرفية عند الشك على أمور أخر، فتدبر.
نعم، يمكن أن يوجه الاستدلال المذكور بأن الإرث عرفا وشرعا هو انتقال ما كان للميت من مال أو حق منه إلى الوارث، ولا يتحقق هذا المعنى إلا بعد عدم توسط مالك ثالث بين الميت والوارث، وإلا لانتقل المال إلى