ولو نوقش في كون العطف بعد الملاحظة، كفى في اعتبار العدالة - بعد الأصل - بعض الروايات (1).
ومقتضى إطلاق الآية - كبعض الروايات -: عدم الانحصار في أهل الذمة، إلا أن الاطلاق في الآية ينصرف إلى الغالب في زمان صدور الآية، من عدم اختلاط المسلمين في صدر الاسلام إلا بأهل الكتاب من الكفار.
نعم، في بعض الروايات إلحاق المجوس مشروطا بعدم التمكن من الذمي، معللا بقوله صلى الله عليه وآله سلم: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) (2)، لكن المشهور خلافه، لأن إطلاق الذمي - في كلامهم - ينصرف إلى خصوص أهل الكتاب، وإن كان المجوس أهل ذمة أيضا، ولو سلم الاطلاق كان أيضا مخالفا للرواية المشترطة بعدم أهل الكتاب (3).
(ويقبل (4) في الوصية بالمال، شهادة واحد مع اليمين، أو شاهد وامرأتين.
ويقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به، وشهادة اثنتين في النصف. وثلاث في ثلاثة الأرباع، وشهادة الأربع في الجميع.
ولا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين، ولا تقبل شهادة النساء في ذلك. وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فيه تردد، أظهره المنع.
ولو أشهد إنسان عبدين له على حمل أمته، أنه منه، ثم مات فأعتقا