خلافا للمحكي عن الإسكافي (1) والصدوق (2) والمبسوط في باب الوصية (3) والغنية في باب العتق (4)، وكتب المحقق (5) والعلامة (6) والشهيدين (7) والمحقق الثاني (8) وفخر الاسلام (9) والتنقيح (10) بل عليه عامة المتأخرين كما قيل، بل ظاهر الخلاف - في باب العتق -: دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم عليه (11) وعن المحقق الثاني: أن النصوص متواترة (12).
واستدل له بأصالة عدم صحة المعاملة بالنسبة إلى الزائد عن الثلث، ولم أتحقق معناه.
وما ذكره في المختلف (13): من أن إمضاء الوصية من الثلث والقول بخروج العطايا المنجزة من الأصل مما لا مجتمعان، لاشتراكهما في المقتضي لحصر الوصية في الثلث، وهو النظر في حق الورثة، كما نبه عليه في الأخبار، مثل قوله عليه السلام: (إن الوصية ترد إلى المعروف عن المنكر فمن ظلم نفسه